مقارنة بين قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية والقواعد السابقة

ساري

آخر تحديث الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
القضاء والمحاكم، المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية على جميع المكلفين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للزكاة والضريبة والرسوم الجمركية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار نظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية أمام دوائر الفصل ودوائر الاستئناف.

الإلزامات

تلتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتشكيل اللجنة الداخلية لتسوية الخلافات مع المكلفين. كما تلتزم الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بتحديد وسائل الترافع الإلكتروني ومتطلباته. ويُلتزم المكلفون برفع الدعاوى وتقديم المذكرات وفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، سواء حضورياً أو عن بعد، والالتزام بالمدد النظامية للاعتراض على قرارات الهيئة خلال ستين يوماً.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية على الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي أمام دوائر الفصل ودوائر الاستئناف في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية. تتضمن القواعد تعريفات موحدة للمصطلحات النظامية، وتحديد الاختصاص النوعي والمكاني للدوائر، مع إلغاء التقيد بالاختصاص المكاني إلا في دعاوى التهريب الجمركي. تنظم القواعد إجراءات التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال ستين يوماً، وآليات التسوية عبر اللجنة الداخلية، وإجراءات قيد الدعوى والترافع حضورياً أو إلكترونياً. كما تشمل أحكاماً تفصيلية لنظر الدعوى والإثبات وندب الخبير، وإصدار القرارات وتصحيحها وتفسيرها، وطرق الاعتراض كالاستئناف والمعارضة وإعادة النظر، وترك الدعوى ووقفها، والتنحي والرد، وأحكاماً عامة تتعلق باللغة المعتمدة والمدد النظامية ووقف التقادم.

محتويات النظام23 قسمًا

الباب الأول - أحكام تمهيدية - التعريفات (part 1)

الباب الأول

أحكام تمهيدية

التعريفات

المادة الأولى

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

الواعد

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

- القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية. - الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - دوائر الفصل: أي دائرة من دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية. - دوائر الاستئناف: أي دائرة من دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية. - الدوائر: دوائر الفصل ودوائر

الباب الأول - أحكام تمهيدية - التعريفات (part 2)

الجمركية

المادة الأولى

الواعد

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

- القواعد: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. - الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الجمركية

المادة الأولى

- القواعد: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. الجمركية

أقمنا - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

التعريفات

المادة الأولى

الأمريكية

المادة الأولى

الأمريكية

القواعد: قواعد عمل اللجان الجمركية. اللجنة الابتدائية: أي لجنة من

الباب الثاني - الاختصاصات وإجراءات التظلم - الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني (part 1)

الباب الثاني

الاختصاصات وإجراءات التظلم

الاختصاص النوعي

المادة الثالثة

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

1- تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. 2- تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي: أ- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مقارنة بين قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية والقواعد السابقة — ملخصه ومواده | ريحان