معايير مزاولة المهن الهندسية وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية
آخر تحديث الهيئة السعودية للمهندسينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمهندسين
- نوع الوثيقة
- مواصفة قياسية
- تاريخ السريان
- 2021-12-22
- القطاعات
- المهن المرخصة، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري هذا المشروع على جميع المكاتب والشركات الهندسية المرخصة لمزاولة المهن الهندسية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أصحاب التراخيص والكوادر الهندسية العاملة لديهم، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة.
الإلزامات
يلتزم صاحب الترخيص بالالتزام بميثاق المهندس، والتقيد بالمهن المرخصة، والتسجيل لدى الهيئة السعودية للمهندسين وتوثيق الأختام، والتوقيع على جميع الأعمال الهندسية، والتأكد من ختم الممارسين المعتمدين، وتحديث البيانات، والإفصاح عن تعارض المصالح، والتوقف عن المزاولة عند انتهاء الترخيص أو فقدان الكوادر. كما تلتزم الكوادر الهندسية بالتوقيع والختم على أعمالها بحسب تخصصاتها المعتمدة.
ملخص الأحكام
يشتمل مشروع معايير مزاولة المهن الهندسية وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية على أحكام تنظيمية تشمل تعريف المصطلحات الأساسية، والالتزامات العامة لأصحاب التراخيص والكوادر الهندسية، وشروط وأحكام الترخيص العامة، وتصنيف التراخيص إلى ست فئات (استشارات هندسية، هندسة متخصصة، خدمات هندسية مساندة، شركات عقود مؤقتة، شركات هندسية أجنبية، شركات عقود متكاملة) مع شروط خاصة لكل فئة، وتنظيم مدة الترخيص والتجديد، وحكم وفاة صاحب المكتب أو الشريك المهني.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام:
نظام مزاولة المهن الهندسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 36 ( وتاريخ 1438/4/19 ه.) اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة:
وزارة التجارة.
الهيئة :
الهيئة السعودية للمهندسين.
لجنة النظر:
لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات وفق حكم المادة )الثانية عشر( من النظام.
الترخيص:
الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أيًا من المهن الهندسية، وفقًا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
صاحب الترخيص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري
المادة 2
يجب على صاحب الترخيص أو العاملين لديه الالتزام بميثاق المهندس.
المادة 3
يجب على صاحب الترخيص التقيد بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص.
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر