معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية
آخر تحديث الهيئة السعودية للمهندسينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمهندسين
- نوع الوثيقة
- مواصفة قياسية
- تاريخ السريان
- 2024-11-04
- القطاعات
- المهن المرخصة، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري معايير مزاولة المهنة على جميع المكاتب والشركات الهندسية المرخصة لمزاولة المهن الهندسية في المملكة العربية السعودية، وكذلك على المزاولين للمهنة من الأفراد الحاصلين على الاعتماد المهني، وذلك في جميع الأنشطة الهندسية كالدراسات والتصاميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
الإلزامات
يلتزم صاحب الترخيص والمزاولون للمهنة بالتقيد بميثاق المهندس والمهن والأنشطة المعتمدة في الترخيص، والتوقيع والختم على الوثائق الهندسية وفقاً للدرجات المهنية، والإفصاح عن أي تعارض مصالح، وتحديث البيانات لدى الهيئة السعودية للمهندسين خلال شهر من التغيير، والتوقف عن مزاولة المهنة عند انتهاء الترخيص أو الاعتماد المهني. كما يجب على صاحب الترخيص توفير الكوادر المؤهلة، والتعاون مع فرق التفتيش، وعدم تأجير الترخيص أو تمكين الغير من استغلاله.
ملخص الأحكام
تشتمل معايير مزاولة المهنة على الأحكام المنظمة لمزاولة المهن الهندسية في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالنظام (نظام مزاولة المهن الهندسة) واللائحة والترخيص والعمل الهندسي. تحدد المعايير الالتزامات العامة على صاحب الترخيص والمزاولين، كالختم والتوقيع والإفصاح والتعاون مع التفتيش. كما تبين فئات التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية (استشارات هندسية، مكتب هندسي متخصص، خدمات هندسية مساندة، شركات عقود مؤقتة، شركات هندسية أجنبية، شركات عقود متكاملة EPC) وتضع لكل فئة شروطاً خاصة تتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرة والكوادر الهندسية والفنية. وتنظم المعايير أيضاً أحكام تجديد الترخيص لمدة عام إلى ثلاثة أعوام، والتنازل عنه، وحالة وفاة صاحب الترخيص أو الشريك المهني، مع إلغاء ما يتعارض معها.
محتويات النظام20 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كلاً منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
النظام : نظام مزاولة المهن الهندسة الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/36) وتاريخ 19/4/1438هـ .
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المعايير : معايير مزاولة المهنة .
الشروط : شروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية .
العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية : القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
الترخيص :
المادة 2
على صاحب الترخيص والمزاولين للمهنة ، الإلتزام بميثاق المهندس والتقيد بالمهن والأنشطة الهندسية المعتمدة في الترخيص .
المادة 3
تكون صلاحية إعتماد وختم الوثائق والمخططات والتقارير والأعمال الهندسية من إختصاص الحاصلين على درجة محترف أو مستشار ، وصلاحية الإعداد والمراجعة ، للحاصلين على درجة مشارك فأقل.
١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر