معايير تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- مواصفة قياسية
- القطاعات
- العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية، حقوق الإنسان
النطاق
تسري هذه الضوابط على صاحب العمل المنزلي، والعامل المنزلي، وشركات الموارد البشرية والاستقدام، ومكاتب الاستقدام، لتنظيم العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم صاحب العمل المنزلي بتقديم بلاغ انقطاع وفق ضوابط محددة، منها سريان إقامة العامل وتوثيق العقد في منصة مساند. ويلتزم صاحب العمل المنزلي الجديد باستيفاء شروط أهلية الاستقدام، وتوثيق عقود العمالة، وتحويل الأجور عبر قنوات الدفع المرتبطة بمبادرة حماية الأجور. ويلتزم العامل المنزلي بعدم وجود طلب نقل خدمات أو تأشيرة خروج نهائي أثناء البلاغ، والالتزام بالمهل المحددة لنقل الخدمات أو الخروج النهائي.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الضوابط على تعريفات للمصطلحات الأساسية كصاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي والشركة، وتحديد نطاق سريانها على الأطراف المعنية بالعلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية. وتنظم أحكام الانقطاع عن العمل من خلال آلية تقديم بلاغ الانقطاع وفق ضوابط خاصة بكل من صاحب العمل والعامل، مع تحديد المدد المسموح بها والآثار المترتبة على التخلف. كما تنظم أحكام التنقل العمالي عبر نقل الخدمات، وتشترط استيفاء ضوابط محددة لصاحب العمل الجديد والعامل، مع بيان الحالات التي يجوز فيها نقل الخدمات دون موافقة صاحب العمل الحالي، وذلك بناءً على أسباب موضوعية كتأخر الأجور أو إساءة المعاملة. وتخول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع قواعد التعويض المالي لصاحب العمل الحالي.
محتويات النظام7 قسمًا
المادة 1
التعريفات:
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
القطاع المختص: الاشراف العام التنفيذي على العمالة المنزلية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
صاحب العمل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص
له، أو تعاقد معه - بطريق مباشر أو غير مباشر - لأداء خدمة منزلية.
العامل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد
أسرته، ويكون أثناء
المادة 2
أولا: الهدف:
تهدف هذه الضوابط إلى تطوير آليات التنقل العمالي، و الانقطاع عن العمل، لتحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية 4. استناداً
إلى:
1. الفقرة (2) من المادة السابعة من نظام العمل الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 8/23/8 و 1426 هـ و تعديلاته، التي
نصت على 1 - يستثني من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د - عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن
المادة 3
يجوز لصاحب العمل المنزلي تقديم بلاغ انقطاع عن العمل للعامل المنزلي الذي تغيّب عن العمل. ويتطلب مراعاة الضوابط والشروط أدناه:
ضوابط خاصة بصاحب العمل المنزلي:
(1) إن تكون إقامة العامل المنزلي المنقطع سارية المفعول وإذا كان البلاغ خلال فترة التجربة يكتفي برقم الحدود.
(2) ألا يكون العامل المنزلي على رأس العمل.
(3) أن يكون لدى العامل المنزلي المنقطع عقد عمل موثق في منصة مساند.
(4) عدم وجود دعوى ضد صاحب العمل المنزلي لدى لجان التسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية.
(5) يسمح لصاحب العمل المنزلي التراجع عن الطلب خلال فترة (١٥) يوم تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ويعد البلاغ بعد ذلك بلاغاً نهائياً
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر