معاهدة حق المؤلف

آخر تحديث الهيئة السعودية للملكية الفكريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نوع الوثيقة
اتفاقية
تاريخ السريان
2021-04-04
القطاعات
الملكية الفكرية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الشؤون الخارجية

النطاق

تسري هذه المعاهدة على الأطراف المتعاقدة من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والمنظمات الدولية الحكومية التي تقبلها الجمعية، وذلك في نطاق حماية حقوق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية، بما في ذلك برامج الحاسوب ومجموعات البيانات (قواعد البيانات)، دون أن تخل باتفاقية برن.

الإلزامات

تلتزم الأطراف المتعاقدة بمنح المؤلفين الحقوق الاستئثارية المنصوص عليها في هذه المعاهدة، كحق التوزيع والتأجير ونقل المصنف إلى الجمهور. كما تلتزم بوضع حماية قانونية فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية، وضد إزالة أو تغيير المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق. ويجب أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ رادعة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه المعاهدة على أحكام تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، وذلك في إطار علاقتها باتفاقية برن باعتبارها اتفاقاً خاصاً. تحدد المعاهدة نطاق الحماية ليشمل أوجه التعبير دون الأفكار، وتنص صراحة على حماية برامج الحاسوب كمصنفات أدبية، وحماية قواعد البيانات كابتكارات فكرية. تمنح المعاهدة المؤلفين حقوقاً استئثارية تشمل التوزيع والتأجير ونقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة. كما تفرض على الأطراف المتعاقدة التزامات بوضع جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية والتلاعب بمعلومات إدارة الحقوق. وتتضمن أحكاماً تنظيمية تتعلق بإنفاذ الحقوق، والتطبيق الزمني، وآليات عمل الجمعية والمكتب الدولي للويبو، والأحكام الختامية والإجرائية الخاصة بالانضمام والدخول حيز النفاذ.

المادة 1

علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن

(1) هذه المعاهدة اتفاق خاص بمعنى المادة 20 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية بالنسبة الى الاطراف المتعاقدة من بلدان الاتحاد المنشأ بموجب تلك الاتفاقية وليست لهذه المعاهدة أي صلة بمعاهدات اخرى خلاف اتفاقية برن ولا تخل باي حق او التزام من الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدات اخرى.

(2) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الاطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الاخر بناء على اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية.

(3) تشير عبارة " اتفاقية برن " فيما يلي الى وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليه / تموز 1971 لاتفاقية برن

المادة 2

نطاق حماية حق المؤلف

تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الافكار او الاجراءات او اساليب العمل او مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها.

المادة 3

تطبيق المواد من 2 الى 6 من اتفاقية برن

تطبق الاطراف المتعاقدة احكام المواد من 2 الى 6 من اتفاقية برن في شأن الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة مع ما يلزم من تبديل.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

معاهدة حق المؤلف — ملخصه ومواده | ريحان