مشروع حصر كل مالم يرد به نص في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

ساري

آخر تحديث الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
القضاء والمحاكم، المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية على جميع المكلّفين (الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للزكاة والضريبة والرسوم الجمركية) وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك في شأن الإجراءات القضائية أمام دوائر لجان الفصل والاستئناف الزكوية والضريبية والجمركية.

الإلزامات

تلتزم دوائر الفصل ودوائر الاستئناف بتطبيق هذه القواعد في نظر الدعاوى، بما في ذلك الالتزام بالاختصاصات النوعية والمكانية المحددة. كما تلتزم الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بتحديد متطلبات التقاضي الإلكتروني. ويُلزَم المكلّفون وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع الدعاوى وتقديم المذكرات وفق الوسائل الحضورية أو الإلكترونية التي تحددها الأمانة العامة، والامتثال لإجراءات التبليغ والتحضير والإثبات.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية على الأحكام التنظيمية لإجراءات التقاضي أمام دوائر الفصل والاستئناف المختصة بالمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية. تتضمن القواعد تعاريف للمصطلحات الأساسية (الهيئة، المكلّف، الدوائر، الأمانة العامة وغيرها)، وتحدد إجراءات رفع الدعوى حضورياً أو عن بُعد، وتبين الاختصاص النوعي والمكاني لدوائر الفصل (الزكوية والضريبية والجمركية) ودوائر الاستئناف. كما تنظم القواعد أحكام الاعتراض على قرارات الهيئة، والتسوية، والتمثيل النظامي، والتبليغ، والإثبات وندب الخبراء، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها، ووقف الدعوى وانتهائها، وتنحي الأعضاء. وتستكمل القواعد أحكامها بالإحالة إلى نصوص نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم في ما لم يرد فيه نص خاص.

محتويات النظام52 قسمًا

الباب الأول: التعريفات

الباب الأول:

التعريفات

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

- المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق

غير ذلك:

القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

دوائر الفصل: أي دائرة من دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.

دوائر الاستئناف: أي دائرة من دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.

الدوائر: دوائر الفصل ودوائر الاستئناف.

العضو: عضو أي من

الباب الثاني: إجراءات رفع الدعوى

الباب الثاني:

إجراءات رفع الدعوى

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة الثانية:

يكون رفع الدعوى وتقديم المذكرات وكل إجراءات التقاضي حضورياً أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة.

نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة عشرة:

إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.

- اللائحة – المادة (5):

1- يُقصد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهلية أو فاقدها. 2- يُدون في ضبط

الباب الثالث: الاختصاص

الباب الثالث:

الاختصاص

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة الثالثة:

1- تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي:

أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.

ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.

2- تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:

أ- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه.

ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مشروع حصر كل مالم يرد به نص في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية — ملخصه ومواده | ريحان