مشروبات الطاقة - مشروع لائحة نهائي GSO 05/FDS/ 1926 :2019
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة فنية خليجية معتمدة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن اختصاصاتها
- القطاعات
- المواصفات والمقاييس، الأمن الغذائي، الصحة
النطاق
تختص هذه المواصفة القياسية بمشروبات الطاقة، وهي المشروبات غير الكحولية المضاف إليها مواد منبهة (مثل الكافيين والتاورين)، ولا تشمل مشروبات الرياضيين. تسري على المنتجين والمستوردين والجهات الرقابية في دول الخليج العربي التي تعتمد هذه المواصفة.
الإلزامات
يلتزم المنتجون والمستوردون لمشروبات الطاقة باشتراطات تتعلق بتركيب المنتج (نسبة كافيين بين 14.5 و32 مغ/100مل، حدود للمواد المضافة)، والسلامة (خالية من المنشطات المحظورة، مطابقة للحدود الميكروبيولوجية والمعدنية)، والتعبئة والنقل والتخزين الصحيين. كما يجب وضع تحذيرات واضحة على العبوة (كعدم ملاءمتها للحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب), وتحديد الحد الأقصى للاستهلاك اليومي، وعرض المنتج في أرفف منفصلة.
ملخص الأحكام
تحدد هذه المواصفة القياسية الخليجية (GSO 05/FDS/1926:2019) الاشتراطات الفنية والإيضاحية لمشروبات الطاقة. تغطي الأحكام تعريف المنتج، والمواد الخام المسموح بها (بشرط ألا تتجاوز الحدود المقررة للكافيين والإضافات)، والاشتراطات العامة من سلامة وصحة وخلو من المنشطات المحظورة والملوثات. تشمل أيضاً متطلبات التعبئة والنقل والتخزين وطرق أخذ العينات والاختبار. الأهم من ذلك، تُلزم بوضع بيانات تحذيرية بارزة على العبوة (منها التحذير من الاستهلاك أثناء الحمل والإرضاع ولمن يعانون حساسية أو أمراضاً مزمنة، وتحديد الجرعة القصوى اليومية)، بالإضافة إلى اشتراط عرض المنتج في أرفف مخصصة منفصلة في المتاجر.
محتويات النظام4 قسمًا
مشروبات الطاقة
1. المجال
تختص هذه المواصفة القياسية بالشروط الواجب توفرها في المشروبات غير الكحولية المضاف لها المواد المنبهة مثل الكافيين ولا تشمل مشروبات الرياضيين.
2. المراجع التكميلية
1.2 GSO 9 : بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
2.2 GSO 21 : الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.
3.2 GSO 11 : المشروبات الغازية غير الكحولية – الفحص المبدئي وتقدير نسبتي الحموضة الكلية وكربونات الصوديوم.
4.2 GSO 12 : المشروبات الغازية غير الكحولية – تقدير نسبة ثاني أكسيد الكربون.
5.2 GSO 13 : المشروبات الغازية غير الكحولية – تقدير نسبة ثاني أكسيد الكبريت.
6.2 GSO 14 : المشروبات
الاشتراطات العامة
4. الاشتراطات العامة
1.4 أن تكون المواد الداخلة في التصنيع مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
2.4 أن يتم الإنتاج طبقاً للشروط الصحية الواردة في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.2).
3.4 لا يجوز إنتاج أو استيراد هذه المنتجات إلا بعد تسجيلها بالجهة الرسمية المعتمدة.
4.4 أن يكون المنتج خالياً من المنشطات المحظورة والهرمونات.
5.4 يكون حجم الغاز في حالة مشروبات الطاقة الغازية طبقاً لطرق التصنيع الجيدة.
6.4 يجب أن لا تزيد المواد المضافة عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (13.2).
7.4 أن لا يقل محتوى الكافيين في المنتج عن 14.5 مغ/100 مل ولا يزيد على 32
التعبية والنقل والتخزين
5. التعبئة والنقل والتخزين
1.5 يجب أن تتم تعبئة المنتج في عبوات صحية ومناسبة وجافة وخالية من العيوب ومحكمة الغلق
تحافظ على خصائص المنتج وتحميه من التلف والتلوث ومطابقة للمواصفات القياسية الواردة في البند (18.2) والبند (15.2).
2.5 يجب أن يتم تخزين المنتج بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس ومصادر التلوث والروائح غير
المرغوبة.
3.5 يتم نقل المنتج بطريقة تحفظ سلامة العبوات من التشوه والتلوث والروائح غير المرغوبة وذلك
عن طريق وسائل نقل نظيفة ومناسبة.
6. أخذ العينات
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (16.2).
7. طرق الفحص والاختبار
1.7 يتم الفحص والاختبار طبقاً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر