مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مواصفة قياسية
الأساس النظامي
مدونة صادرة عن جهة حكومية (مستنتج من المحتوى والتصنيف كـ regulation_support)
القطاعات
العمل والتوظيف، الرقابة

النطاق

تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة، بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة والمستخدمون والعاملون على البنود المختلفة، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

الإلزامات

يلتزم كل موظف عام بأحكام المدونة، ويتحمل مسؤولية حسن سير العمل في حدود اختصاصه. تشمل الالتزامات أداء الواجبات العامة كالنزاهة والموضوعية وتنفيذ الأوامر واحترام الجمهور والرؤساء والزملاء والمرؤوسين، والامتناع عن المحظورات كالرشوة وإساءة استعمال السلطة وإفشاء المعلومات السرية وقبول الهدايا غير المشروعة، والإفصاح عن تعارض المصالح، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والجزائية.

ملخص الأحكام

تشتمل مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة على أحكام تمهيدية تحدد المفاهيم الأساسية كالوظيفة العامة والموظف العام والنزاهة والشفافية وتعريف المصالح، وتؤكد أن الآداب الإسلامية هي المنبع الأساسي للسلوك. تهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية ونشر القيم الأخلاقية والمهنية ومكافحة الفساد. تحدد نطاق سريانها على جميع الموظفين المدنيين، وتدرج واجباتهم العامة وواجباتهم تجاه الجمهور والرؤساء والزملاء والمرؤوسين، ثم تسرد المحظورات المتعلقة باستعمال السلطة والمال العام والمعلومات والهدايا، وتنظم أحكام تعارض المصالح واستخدام التقنية، وتقرر أن مخالفة الأحكام تعرض الموظف للمساءلة والعقوبات التأديبية والجزائية.

المادة 1

لأغراض هذه المدونة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1- المدونة: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

2- الوظيفة العامة: المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف العام لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.

3- الموظف العام: كل من يشغل وظيفة مدنية في الدولة أيًا كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته.

4- السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة: سلوك الموظف العام النزيه والأمين الموضوعي الذي يجري في سياق سعيه لأداء واجباته الوظيفية لتحقيق أهداف جهة عمله، ضمن الصلاحيات المخول بها.

5- قواعد السلوك: الأسس التي يقوم عليها سلوك الموظف

المادة 2

تمثل الآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الموظف العام.

المادة 3

تهدف المدونة إلى ما يأتي: 1- تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام. 2- نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لدى الموظف العام وتعزيزها والالتزام بها. 3- تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره. 4- تنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها. 5- تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.

السريان والمسؤولية والمساءلة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة — ملخصه ومواده | ريحان