متطلبات وشروط فسح المنتجات الغذائية العضوية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1428/01/25هـ (نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء)، والمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 1442/08/10هـ (نظام الزراعة)
القطاعات
الأمن الغذائي، الزراعة، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري هذه المتطلبات على إرساليات المنتجات الغذائية العضوية المستوردة إلى المملكة العربية السعودية، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وتلزم المستوردين وجهات التخزين والنقل بالامتثال للشروط المقررة لفسح هذه المنتجات.

الإلزامات

يلتزم المستورد بتقديم ثلاث شهادات رئيسية (شهادة المنتج العضوي، شهادة وحدة الإنتاج العضوي، وشهادة تصدير المنتج العضوي) مع إثبات خضوعه لتفتيش جهات التوثيق العضوي المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما يجب تسجيل المنتج في النظام الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والالتزام باللوائح الفنية، وفصل المنتجات العضوية عن غير العضوية أثناء النقل والتخزين، والاحتفاظ بالمستندات الأصلية لمدة خمس سنوات، وتحمل تكاليف الفحوصات المخبرية عند الطلب.

ملخص الأحكام

تحدد متطلبات وشروط فسح المنتجات الغذائية العضوية الإطار التنظيمي لاستيراد هذه المنتجات إلى المملكة. تشمل التعريفات الجوهرية للمصطلحات كالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة وأنواع الشهادات الثلاث اللازمة. وتنص على وجوب تقديم شهادات المنتج العضوي ووحدة الإنتاج وشهادة التصدير من جهات معتمدة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى إثبات خضوع المستورد للتفتيش المحلي. كما تفرض شروطاً على بطاقة المنتج العضوي من حيث نسب المكونات وشعارات الجهات المانحة. وتتضمن أحكاماً خاصة بالنقل والتخزين تقضي بفصل المنتجات العضوية عن غير العضوية واستخدام مواد تنظيف مسموح بها. وتمنح الهيئة العامة للغذاء والدواء حق سحب عينات للفحص المخبري على نفقة المستورد. وتلزم المستورد بالاحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات، وتنص على معاملة الإرسالية كمنتج تقليدي إذا لم ترفق بها شهادة عضوية.

التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الشروط المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق غير ذلك.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الفسح: إصدار القرار بالموافقة على دخول الإرسالية المستوردة. المنتجات الغذائية العضوية: منتجات يتم إنتاجها تحت نظام إنتاج يخضع لنظام مراقبة وتفتيش وفق برامج فسح الشهادات معدة على أساس تشريع قانوني واضح ومحدد وتشتمل مراقبة كافة مراحل سلسلة الإنتاج ويتضمن هذا النظام الممارسات التي تضمن الحصول على منتج عالي الجودة مع المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وصحة الإنسان، واحترام القدرة

متطلبات وشروط

فسح المنتجات الغذائية العضوية:

مع عدم الإخلال بمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة المنتجات الغذائية الصادرة بهذه النوعية من المنتجات، والوثائق والشهادات المصاحبة لإرساليات المنتجات الغذائية التي يشترط تقديمها في مرحلة الفسح، يجب أن تكون إرساليات المنتجات الغذائية العضوية مستوفية للمتطلبات التالية:

الشهادات التالية:

1. صورة شهادة المنتج الغذائي العضوي، تفيد بأن المنتجات الموضحة بياناتها في تلك الشهادة "منتجات عضوية". 2. صورة من شهادة وحدة الإنتاج العضوي (Certificate Organic) تفيد بأن المنشأة تتضمن مجال الإنتاج العضوي. 3. صورة شهادة تصدير منتج غذائي عضوي (Certificate

النقل والتخزين

النقل

والتخزين

مع عدم الإخلال بالاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية، يجب المحافظة على سلامة المنتج خلال أي عملية نقل أو تخزين أو مناولة، باتخاذ الاحتياطات التالية:

1. حماية المنتجات الغذائية العضوية في جميع الأوقات من الاختلاط بالمنتجات غير العضوية. 2. يجب فصل المنتجات الغذائية العضوية السائبة في مراحل النقل والتخزين والتداول عن المنتجات غير العضوية. 3. يجب تنظيف أماكن التخزين وحاويات النقل للمنتجات الغذائية العضوية باستخدام طرق ومواد مسموح باستخدامها في الإنتاج العضوي.

سحب

عينات الفحص

يحق للهيئة متى استدعى الأمر سحب عينات من إرساليات المنتجات الغذائية العضوية وإحالتها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

متطلبات وشروط فسح المنتجات الغذائية العضوية — ملخصه ومواده | ريحان