متطلبات واشتراطات تعيين المختبرات المرجعية
ساريآخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- القطاعات
- الأمن الغذائي، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري نطاق هذه الاشتراطات على المختبرات التي يتم تعيينها كمختبرات مرجعية من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك في مجال إجراء التحاليل المتخصصة والفحوصات المخبرية التي تشرف عليها الهيئة، وتقديم الخدمات التحليلية والتقارير العلمية.
الإلزامات
يلتزم المختبر المرجعي المعين بالحفاظ على سرية وأمن بيانات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتطبيق التشفير المعتمد، واستضافة البيانات داخل المملكة، وإشعار الهيئة فوراً بالحوادث الأمنية، والمشاركة في التقييم الدوري، وتقديم التقارير في الوقت المحدد، والمحافظة على قنوات الاتصال. كما تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بإجراء التقييمات وإخطار المختبر وتوفير عملية استئناف.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الاشتراطات على أحكام تنظم إدارة البيانات والسرية، وتحدد متطلبات الأمن السيبراني وحماية المعلومات، وتضع بروتوكولات التواصل بين المختبر المرجعي المعين والهيئة العامة للغذاء والدواء. كما تتضمن معايير التقييم الدوري للمختبرات المرجعية مثل دقة النتائج والالتزام بأنظمة الجودة وتوقيت تسليم التقارير. وتنظم الاشتراطات أيضاً إجراءات تعليق أو إلغاء التعيين، بما في ذلك الانسحاب الطوعي والخطة الانتقالية والتدقيق الختامي، بالإضافة إلى أحكام الاستئناف والاستثناءات في حالات الطوارئ أو عدم توفر مختبرات محلية، بهدف ضمان استمرارية الخدمات التحليلية بجودة عالية.
محتويات النظام3 قسمًا
٢. إدارة البيانات والسرية
1. يجب التعامل مع جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الهيئة بسرية تامة وقصر الوصول على الموظفين المصرح لهم فقط. 2. يلتزم المختبر المرجعي المعين بتطبيق أفضل الممارسات لحفظ المعلومات والمحافظة على سرية وسلامة البيانات وتوفير الحماية اللازمة للأنظمة ومكوناتها والبيئة المستضيفة لها على مدار الساعة (24 ساعة/7 أيام)، والاستجابة لأي حادث أمني والالتزام بحل الثغرات المكتشفة وفق قيود ومتطلبات وضوابط الاستجابة للحوادث الأمنية المعتمدة من قبل إدارة الأمن السيبراني في الهيئة والصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. 3. يلتزم المختبر المعين بالحفاظ على أنظمة آمنة
التقييم الدوري
الجدول 2: معايير تقييم المختبر المرجعي المعيين
📊 [Table](tables/page_011_table_001.html)
دقة نتائج التحاليل: قدرة المختبر على إنتاج صحيحة ودقيقة من خلال مراجعة نتائج الاختبارات وتقديم الوثائق الفنية وفقا للمواصفة الايرو 17025 لمجال التحليل.
توقيت تسليم التقارير والنتائج المخبرية: تُسلّم التقارير ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها أو المطلوبة من خلال مراجعة مواعيد تقديم التقارير.
الالتزام بأنظمة الجودة: الامتثال لأنظمة ومعايير إدارة الجودة المعمول بها بالمختبرات وتتضمن عمليات تدقيق ميدانية، ومراجعة الوثائق وإجراءات التشغيل القياسية.
دقة نتائج اختبارات
الأحكام الختامية
1. تلتزم الهيئة بإجراء تقييم دوري للمختبر المرجعي المعين لضمان الحفاظ على معايير عالية من الجودة التحليلية، مع إمكانية إجراء تقييمات إضافية حسب الحاجة. 2. يجب تقييم المختبر المرجعي المعين بناءً على معايير محددة والمذكورة بالجدول 2. 3. تلتزم الهيئة بإخطار المختبر المرجعي المعين بالتقييمات المقبلة، وإتاحة الفرصة له لتقديم المعلومات ذات الصلة، ومشاركة مسودة تقرير التقييم معه للاطلاع وأداء المرئيات قبل إصدار تقرير التقييم النهائي. 4. على المختبر المرجعي المعين معالجة أي مجالات للتحسين تم تحديدها في التقييم. 5. تحتفظ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالحق في تعديل عملية التقييم حسب الحاجة لضمان
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر