متطلبات واشتراطات ترخيص المنشآت في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦هـ
- القطاعات
- الصحة، الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية
النطاق
ينطبق على كل منشأة ذات كيان قانوني في المملكة العربية السعودية، يكون نشاطها الرئيسي أحد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة لدى الهيئة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما في ذلك المصانع المحلية، والممثلون المعتمدون، والمستوردون والموزعون، والمستودعات، ومقدمو خدمات الدراسات السريرية والفحص والتحقق من المطابقة والجودة والاستشارات والصيانة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الخاضعة بهذا النظام بالحصول على ترخيص ساري المفعول من الهيئة، والامتثال لنظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة ISO 13485 (أو ما يماثلها)، وتوفير قاعدة بيانات أرشيفية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وسداد المقابل المالي المقرر، والرد على حالات عدم المطابقة، والإبلاغ عن أي تغييرات في المعلومات خلال عشرة أيام، وتمكين المفتشين من التفتيش، والامتثال لجميع متطلبات الترخيص العامة والخاصة بنوع نشاطها.
ملخص الأحكام
تحدد هذه الوثيقة متطلبات ترخيص المنشآت العاملة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادرة استناداً إلى المادة السادسة والعاشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية. يبدأ النطاق بتحديد أنواع المنشآت الخاضعة، ثم يوضح مسؤوليات الهيئة في دراسة الطلبات والتحقق منها وإصدار التراخيص أو رفضها والرقابة الدورية والتفتيش. تفرض الوثيقة متطلبات عامة على جميع المنشآت، كالحصول على كيان قانوني، وفتح حساب إلكتروني، وتطبيق نظام إدارة الجودة، وأرشفة البيانات، وعدم تداول الأجهزة إلا بإذن تسويق. كما تحدد متطلبات خاصة وواجبات لكل فئة، مثل المصانع المحلية التي تلتزم بالحصول على ترخيص صناعي وتعيين مدير فني ومدير جودة متفرغين، والممثلين المعتمدين والمستوردين بضمان استمرارية التفويض وتقديم الإثباتات. تهدف الوثيقة إلى ضمان سلامة وأداء الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة وحماية المستهلك.
محتويات النظام14 قسمًا
مقدمة
الغرض
الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد وتوضيح متطلبات والتزامات الترخيص لمنشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام النظام واللاتحة.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه المتطلبات على كل منشأة ذات كيان قانوني بموجب الأنظمة في المملكة والتي يكون نشاطها الرئيسي أحد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة لدى الهيئة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك بناءً على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والمعتمد لدى الهيئة بما في ذلك الأنشطة الالكترونية:
1. المصانع المحلية 2. الممثلون المعتمدون 3. المستوردون والموزعون 4. المستودعات 5. مقدمو خدمات التحقق من الدراسات السريرية 6. مقدمو خدمات الفحص (المختمرات)
١. المصانع المحلية
المتطلبات الخاصة
١. ترخيص صناعي ساري الصلاحية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في حالة الإنشاء أو الإنتاج يتضمن أحد الأنشطة الاقتصادية الصناعية المعتمدة لدى الهيئة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية ولا ينطبق ذلك على نشاط (تطوير البرمجيات والتطبيقات الطبية).
٢. تقديم ما يثبت الالتزام بتطبيق الفقرة رقم (٢) من قسم "المتطلبات العامة".
٣. تقديم ما يثبت الالتزام بتطبيق الفقرة رقم (٦) من قسم "المتطلبات العامة".
٤. التعهد بالحصول على شهادة الإذن بالتسويق من الهيئة قبل تداول أي جهاز أو مستلزم طبي في المملكة وفقاً لمتطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية
١. المصانع المحلية - الالتزامات
##
ط. الوثائق والملفات الفنية: تطوير ومتابعة وتحديث الوثائق والملفات الفنية الخاصة بمنتجات المصنع. ي. البحث والتطوير: مواكبة التقنيات الحديثة في الصناعة، لتحديد فرص الابتكار والتحسين.
٧. تعيين مدير جودة للمصنع متفرغ ويكون مهندس أو في أجهزة طبية أو مؤهلاً في أحد التخصصات ذات العلاقة، ويكون مسؤول عن ضمان تطوير وتنفيذ نظام إدارة الجودة في المصنع، ومراجعته، وتحسينه باستمرار لضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية، ومعايير الصناعة، ومتطلبات العملاء. بحيث تحدد مسؤولياته ومهامه على سبيل المثال لا الحصر التالي:
أ. إدارة نظام الجودة: تطوير وتنفيذ ومراقبة نظام إدارة الجودة، بما في ذلك التوثيق والتدريب
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر