متطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦
القطاعات
الصحة، المواصفات والمقاييس، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا المستند على المصانع والممثلين المعتمدين والمستوردين والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية العاملين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات الرقابة ما بعد التسويق بما في ذلك الإبلاغ عن الحوادث والشكاوى والأجهزة المخالفة.

الإلزامات

تلتزم المصانع والممثلون المعتمدون ومقدمو الرعاية الصحية بإبلاغ المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية عن الحوادث والشكاوى ضمن أطر زمنية محددة (2، 10، 30 يوماً) وتقديم تقارير التحقيق الأولية واللاحقة والنهائية. كما تلتزم المصانع والممثلون المعتمدون والمستوردون والموزعون بإنشاء نظام تتبع، والاستجابة لطلبات اقتفاء الأثر، وتعيين شخص مفوض للتعامل مع المركز، وإبلاغ المركز عن الأجهزة المخالفة وتقديم خطة تصحيحية خلال 5 أيام.

ملخص الأحكام

تشتمل متطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية على أحكام تنظيمية للإبلاغ عن الحوادث والشكاوى والأجهزة المخالفة، مع تحديد أطر زمنية للإبلاغ والتحقيق (تتراوح بين يومين و60 يوماً حسب خطورة الحالة). وتتضمن المتطلبات إنشاء أنظمة تتبع، وتعيين ضابط اتصال مؤهل، وتقديم تقارير التحقيق على ثلاث مراحل (أولي، متابعة، نهائي). كما تنظم المتطلبات إنذارات السلامة والإجراءات التصحيحية، وإعادة المعالجة وإعادة البيع، وخدمات ما بعد البيع والصيانة، وإتلاف الأجهزة المخالفة بعد موافقة المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية.

الإبلاغ والتحقيق في حوادث وشكاوى الأجهزة والمستلزمات الطبية

(1) الإبلاغ والتحقيق في حوادث وشكاوى الأجهزة والمستلزمات الطبية

المتطلبات

متطلبات عامة: - يجب على المصانع والممثلين المعتمدين ومقدمي الرعاية الصحية إبلاغ المركز عن الحوادث والشكاوى المتعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهم، ومتابعة التحقيق في الحوادث والشكاوى وتزويد المركز بجميع المعلومات والوثائق، كما يجب الامتثال لمتطلبات الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية (MDS-REQ 2) عند الإبلاغ والتحقيق في حوادث وقصور الأداء للأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة في إجراء الدراسات السريرية. - يجب على المصانع والممثلين المعتمدين والمستوردين والموزعين الاستجابة لطلب الهيئة في اقتفاء أثر

الإبلاغ والتحقيق في حوادث وشكاوى الأجهزة والمستلزمات الطبية (part 2)

Investigation Reports Include: 1. Initial Report: * Contains preliminary information about the medical device/supply and the incident or complaint, including the information in the "Medical Device and Supply Incident Reporting Form". * It is provided to the Center within the specified timeframe mentioned above. 2. Follow-up Report: * Contains additional information, updates on the investigation, and actions taken. * Must be provided if the investigation takes more than (30 days) with justification; the Authority evaluates the submitted information and

الإبلاغ عن الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة

(٢) الإبلاغ عن الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة

المتطلبات

متطلبات عامة: 1. إخطار الهيئة وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة من خلال إحدى الوسائل التالية: * المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية NCMDR * برنامج تيقظ * مركز الاتصال الموحد (19999) 2. يجب على المصانع والممثلين المعتمدين والمستوردين والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية إبلاغ الهيئة عن الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام ومتطلبات النظام ولاتحته بما في ذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير المسجلة وغير الحاصلة على إذن تسويق. 3. يجب على المصانع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

متطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية — ملخصه ومواده | ريحان