متطلبات تحويل كميات من مستحضرات بين الجهات الصحية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- متطلبات إجرائية صادرة عن هيئة الصحة العامة (سابقاً الهيئة العامة للغذاء والدواء) ضمن إطار أنظمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية
- القطاعات
- الصحة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه المتطلبات على الوكلاء والشركات والجهات الحكومية التي تقوم بتحويل المستحضرات بين مخزون المناقصات ومخزون السوق المحلي، أو بين الجهات الحكومية، وذلك تحت إشراف مركز توفر وتتبع الدواء في الهيئة.
الإلزامات
يلتزم الوكيل أو الشركة بتقديم خطاب طلب لمركز توفر وتتبع الدواء في الهيئة يتضمن البيانات المحددة لكل حالة تحويل، مع التعهد بعدم التأثير السلبي على المخزون وطمس العلامات الحساسة. كما يجب تزويد المركز بخطابات التنازل أو الطلب من الجهات الحكومية المعنية، باستثناء التحويل بين الجهات الحكومية الذي لا يتطلب خطاباً مسبقاً.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه المتطلبات على إجراءات تحويل المستحضرات بين الجهات الصحية، مقسمة إلى أربع حالات: التحويل من مخزون المناقصات إلى السوق المحلي، ومن السوق المحلي إلى المناقصات، بين الجهات الحكومية، وتحويل المستحضرات غير المسجلة. تتطلب كل حالة تقديم خطاب موجه لمركز توفر وتتبع الدواء في الهيئة يتضمن الاسم التجاري، رقم التسجيل، أرقام التشغيلات، تواريخ انتهاء الصلاحية، والكميات، مع استثناء التحويل بين الجهات الحكومية من هذا الشرط. تهدف المتطلبات إلى ضمان عدم تأثر المخزون سلباً ووضع الملصقات المناسبة لطمس المعلومات الحساسة، وتشمل متطلبات إضافية للمستحضرات غير المسجلة كإذن الاستيراد وخطاب التنازل.
محتويات النظام1 قسمًا
17405_reg_107
متطلبات تحويل كميات من مستحضرات بين الجهات الصحية
- تحويل مستحضر مسجل من مخزون المناقصات إلى مخزون السوق المحلي:
1. خطاب موجه لمركز توفر وتتبع الدواء في الهيئة يتضمن طلب تحويل الكمية المراد تحويلها موضحاً فيه اسم الجهة المراد التحويل منها والجهة المراد التحويل لها مع تعهد الوكيل أو الشركة بعدم تأثر مخزون الجهة الحكومية سلباً والتعهد بطمس شعار المناقصة ووضع ملصق غير قابل للإزالة يحتوي على رقم تسجيل واسم وكيل وسعر المستحضر بالإضافة إلى احتواء الخطاب على النقاط التالية أدناه.
2. ذكر الاسم التجاري كاملاً.
3. ذكر رقم التسجيل.
4. ذكر أرقام التشغيلات.
5. ذكر تواريخ انتهاء الصلاحية لكل تشغيله
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر