متطلبات الموافقة على الدعاية والإعلان وإقامة حملات توعوية أو خيرية للأجهزة والمستلزمات الطبية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم (٥٤/م) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٦٠هـ (نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية)
- القطاعات
- الصحة، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه المتطلبات على جميع المنشآت (مصنعين، ممثلين معتمدين، مستوردين، موزعين، ومرافق رعاية صحية) الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على الدعاية والإعلان أو إقامة حملات توعوية أو خيرية للأجهزة والمستلزمات الطبية داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء على صيغة المادة الدعائية أو الإعلانية قبل نشرها، مع ضمان حصول الجهاز أو المستلزم الطبي على شهادة إذن تسويق سارية، وخلو المحتوى من أي مخالفة للشريعة أو تضليل، واستخدام اللغة العربية للمستخدم العادي أو الإنجليزية للممارسين الصحيين، وتجنب استخدام اسم الهيئة أو شعارها، والالتزام بجميع الأنظمة ذات العلاقة.
ملخص الأحكام
تحدد هذه المتطلبات الإطار التنظيمي للحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على الدعاية والإعلان للأجهزة والمستلزمات الطبية، وكذلك إقامة الحملات التوعوية أو الخيرية التي تتضمن استخدامها أو عرضها. تشمل الأحكام العامة شروطاً جوهرية كاشتراط وجود إذن تسويق ساري، وعدم تضليل المستخدم، والالتزام بالشريعة والذوق العام، وتحديد اللغة المستهدفة. كما تضع المتطلبات الخاصة بالإعلان عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك اشتراط ترخيص (موثوق) للأفراد مقدمي المحتوى، وإبرام عقود محددة البنود. وتنظم الوثيقة إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة والمقابل المالي، فضلاً عن التزامات مقدم الطلب بعد الموافقة، وحق الهيئة في تعليق الموافقة أو إلغائها عند المخالفة، مع إتاحة حق الاعتراض والتظلم خلال مهن محددة.
محتويات النظام7 قسمًا
أحكام ومتطلبات عامة
○ المواد (١/٢٤) و (١/٢٥) و (٢/٢٥) من "اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية" الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٣٠٢٩-٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٩هـ.
١. أحكام ومتطلبات عامة
يجب الحصول على موافقة الهيئة على صيغة المادة الدعائية أو الإعلانية للأجهزة والمستلزمات الطبية قبل نشرها سواء كانت موجهة للمستخدمين العاديين أو للممارسين الصحيين، مع الالتزام بما يلي:
١,١ أن يكون الجهاز أو المستلزم الطبي المراد الدعاية والإعلان عنه حاصلاً على شهادة إذن بالتسويق سارية الصلاحية.
١,٢ ألا تتضمن المادة الدعائية على أي محتوى يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة، مع الالتزام بعادات وقيم المجتمع
أحكام ومتطلبات عامة (الجزء ٢)
1,15,2 رخصة منشأة (مصنع، ممثل معتمد، مستورد، موزع).
1,16 عند تقديم الطلب من قبل مرفق رعاية صحية فإنه يجب الحصول على رقم تسجيل المنشأة في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للغذاء والدواء (غد).
1,17 يجب أن تتضمن المادة الدعاية والإعلانية على ما يلي:
1,17,1 اسم الجهاز أو المستلزم الطبي.
1,17,2 اسم المصنع أو العلامة التجارية له.
1,17,3 رقم شهادة الإذن بالتسويق (في حال التقديم على المسار الأول)، أو رقم الموافقة على الدعاية والإعلان للجهاز أو المستلزم الطبي (QR Code) ورمز الاستجابة السريعة (في حال التقديم على المسار الثاني).
1,18 ألا تحتوي الدعاية والإعلان على رقم تسجيل
متطلبات خاصة للحصول على موافقة على الدعاية والإعلان في مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) أو منصات التواصل الاجتماعي
متطلبات خاصة للحصول على موافقة على الدعاية والإعلان في
مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) أو منصات التواصل الاجتماعي
٢.١ يجب الحصول على موافقة الهيئة على المادة الدعائية والإعلانية في حال كانت من خلال مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) أو منصات التواصل الاجتماعي والموجهة للمستخدم العادي في المملكة سواء كان موقع الشبكة العنكبوتية أو منصة التواصل الاجتماعي مسجلة داخل أو خارج المملكة.
٢.٢ في حال الرغبة بالإعلان من خلال الأفراد مقدمي المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون الفرد حاصلاً على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق)،
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر