متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل مبيدات آفات الصحة العامة قليلة الخطورة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- متطلبات فنية صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (أو الجهة المختصة) لتنفيذ الأنظمة واللوائح الخاصة بتسجيل مبيدات الآفات.
- القطاعات
- الزراعة، الصحة، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه المتطلبات على كل منشأة (شركة أو مؤسسة) تتقدم بطلب تسجيل أو إعادة تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة قليلة الخطورة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، سواءً كانت مستوردة أو مصنعة محلياً.
الإلزامات
تلتزم المنشأة المتقدمة بطلب التسجيل أو إعادة التسجيل بتقديم حزمة متكاملة من المستندات تشمل: خطاب طلب رسمي، نموذج الطلب، تفويض من الشركة المصنعة، شهادة تسجيل من بلد المنشأة مصدقة، بيان التركيب الكامل، شهادة ضمان الجودة، شهادة تحليل من مختبر معتمد، بيانات السلامة (SDS)، ملخص تقييم من جهات مرجعية، دراسات فعالية وسمية، نشرة تحليل، صورة بطاقة العبوة، وتعهدات بعدم الإعلان دون موافقة مسبقة وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
ملخص الأحكام
يحدد هذا المستند متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل مبيدات آفات الصحة العامة قليلة الخطورة، ويتضمن ثمانية عشر بنداً تفصيلياً تبدأ من خطاب الطلب المقدم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء باسم نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء، وتنتهي بالإشارة إلى المواصفات القياسية الخليجية ذات العلاقة. يغطي المستند متطلبات كل من التسجيل الأولي وإعادة التسجيل، ويشترط تقديم شهادات ودراسات علمية تثبت فعالية المبيد وأمانه، مع التزام المنشأة بعدم الإعلان عن المبيد قبل الحصول على موافقة مسبقة. كما يخضع لبنود نظام المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي.
محتويات النظام2 قسمًا
متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل مبيدات آفات الصحة العامة قليلة الخطورة
متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل مبيدات آفات الصحة العامة قليلة الخطورة : ١. تقديم خطاب بطلب تسجيل أو إعادة تسجيل مبيد إلى الهيئة بإسم سعادة نائب الرئيس التنفيذي لشئون الغذاء متضمنًا : أسم المبيد التجاري -أسم الماده الفعالة - تركيز الماده الفعالة-رقم التسجيل في المملكة -تاريخ انتهاء التسجيل -الشركة المنتجة-بلد الانتاج . ٢. تعبئة نموذج طلب تسجيل مبيد ( ملحق رقم ١ ). ٣. خطاب تفويض من الشركة المصنعة موجه إلى المنشأة لتسجيل المبيد في المملكة العربية السعودية. ٤. شهادة تسجيل للمبيد في البلد المنتج أو مستندات داعمة لإعفائه من التسجيل صادرة حديثًا من الجهة الحكومية المسئولة عن تسجيل المبيدات ومصدقة
نموذجا طلب التسجيل والبطاقة التعريفية لمبيدات الصحة العامة
البلاستيك المستخدمة لتعبئة المواد والمنتجات الكيماوية. <!-- Page 3 --> ملحق رقم (1) نموذج طلب تسجيل طلب تسجيل مبديد O New registration O Re- registration O Use of experimental تسجيل جديد O إعادة تسجيل O استعمال تجريبي O
<!-- converted table --> Establishment Information * Company Name: * Company Address: * City: * Area: Street: * P.O box: * Zip.Code: * Phone Number: * Fax Number: * Registration number of the company (Customer number): * Commercial Record No:
Responsible Person: * Name: * Position: *
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر