متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل/إعادة تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
متطلبات فنية صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) كجزء من إجراءات تنفيذية لنظام أو لائحة أعلى.
القطاعات
الزراعة، المواصفات والمقاييس، المياه والبيئة

النطاق

تسري هذه المتطلبات على جميع المنشآت المتقدمة بطلب تقييم وتسجيل أو إعادة تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، سواء كانت المبيدات مصنعة محلياً أو مستوردة، وتشمل كافة الشركات المنتجة والمستوردة والموزعة التي تسعى للحصول على ترخيص تسجيل أو تجديده.

الإلزامات

تلتزم المنشآت المتقدمة بتقديم خطاب طلب رسمي، وتعبئة النموذج المخصص، وإرفاق خطاب تفويض من الشركة المصنعة، وشهادة تسجيل من البلد المنتج مصدقة من السفارة السعودية، وشهادة تحليل من مختبر معتمد، ودراسات تخزين وثباتية، وبيانات سمية وأمان، وملخص تقييم من جهات مرجعية، والتعهد بعدم الإعلان دون موافقة مسبقة، وصحة الوثائق المقدمة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة.

ملخص الأحكام

تحدد هذه المتطلبات الوثائق والإجراءات اللازمة للتقدم بطلب تقييم وتسجيل أو إعادة تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتشمل تقديم خطاب طلب رسمي، ونموذج تسجيل، وخطاب تفويض من الشركة المصنعة، وشهادة تسجيل من البلد المنتج مصدقة من السفارة السعودية، وشهادة تحليل ومطابقة، ودراسات التخزين والثباتية، وبيانات المادة الفعالة، ودراسات السمية والتأثير البيئي، وملخص التقييم من الجهات المرجعية كمنظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإضافة إلى التعهدات بعدم الإعلان دون موافقة وصحة المستندات. كما تخضع هذه المتطلبات لبنود قانون (نظام) المبيدات واللائحة التنفيذية لدول مجلس التعاون والمواصفات القياسية الخليجية ذات العلاقة.

متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل/إعادة تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة

متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل/إعادة تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة: - ١. تقديم خطاب بطلب تسجيل أو إعادة تسجيل مبيد إلى الهيئة باسم سعادة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء متضمناً: أسلم المبيد التجاري - أسلم المادة الفعالة - تركيز المادة الفعالة - رقم التسجيل في المملكة - تاريخ انتهاء التسجيل - الشركة المنتجة - بلد الانتاج. ٢. تعبئة نموذج طلب تسجيل مبيد (ملحق رقم ١). ٣. خطاب تفويض من الشركة المصنعة موجه إلى المنشأة لتسجيل المبيد في المملكة العربية السعودية.

٤. شهادة تسجيل للمبيد في البلد المنتج صادرة حديثاً من الجهة الحكومية المسؤولة عن تسجيل المبيدات ومصدقة من سفارة المملكة العربية

متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل/إعادة تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة (part 2)

١١. بيانات علمية عن المبيد تبين درجة السمية وتأثيرها على البيئة والإسعافات الأولية (Safety Data Sheets (SDS)). ١٢. تقديم ملخص للملف على النحو التالي: .١٢-١ ملخص التقييم أو وثائق التقييم الصادرة من جانب الجهات المرجعية مثل (WHO-FAO-EU-EPA). .١٢-٢ تقديم بطاقة المبيد (ID) (ملحق رقم ٢). ١٣. دراسات تقييمية عن المادة الفعالة والمبيد المراد تسجيله تبين فعاليته ودراسات الأمان والثباتية والسمية للمنتج النهائي، وخاصة ما يتعلق بالتأثيرات المسرطنة والتأثيرات الصحية السلبية الأخرى من المراجع والجهات العلمية العالمية المعتمدة. ١٤. نشرة مفصلة بطرق التحليل للمادة/المواد الفعالة الداخلة بتركيب المبيد على أن

نموذج طلب تسجيل المبيدات ونموذج البطاقة التعريفية للمبيد

ملحق رقم (1) نموذج طلب تسجيل طلب تسجيل مبدد O تسجيل جديد O إعادة تسجيل O استعمال تجريبي

<!-- converted table --> بيانات المنشأة / Establishment Information * Company Name: * Company Address: * City: * Area: Street: * P.O box: * Zip.Code: * Phone Number: * Fax Number: * Registration number of the company (Customer number): * Commercial Record No:

الشخص المسئول / Responsible Person: * Name: * Position: * Mobile: * Phone: Ext: * E-mail: * Signature: * Date: <!-- end table -->

<!-- Page 5 -->

Classification of pesticides Hazard according to WHO (WHO)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل/إعادة تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة — ملخصه ومواده | ريحان