متطلبات الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/07/06 (نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية)، والمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25 (نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء)
القطاعات
الصحة، المواصفات والمقاييس، البحث والابتكار

النطاق

تسري هذه المتطلبات على جميع مقدمي الرعاية الصحية داخل مرافق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة أو المخزنة أو الموردة داخل تلك المرافق، سواء كانت خاضعة لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية أم لا.

الإلزامات

يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بضمان حصول الأجهزة والمستلزمات الطبية على إذن تسويق من الهيئة، وعدم التعامل مع منشآت غير مرخصة. كما يلتزمون بالاستخدام وفق الموافقة، وتوفير بطاقة الجهاز المزروع للمريض، وإجراء الصيانة عبر قسم مختص أو مقدم خدمة مرخص، وتعيين ضابط اتصال للإبلاغ عن الحوادث، ووضع سياسات موثقة للإبلاغ ورقابة ما بعد التسويق، والامتثال لمتطلبات إعادة المعالجة والإتلاف وإعادة البيع.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه المتطلبات على الأحكام التنظيمية اللازمة لضمان الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات الواقعة على مقدمي الرعاية الصحية والأقسام المختصة لديهم. تتضمن المتطلبات أحكاماً عامة تلزم بالتعامل مع الأجهزة المرخصة فقط، ومسؤوليات تفصيلية تشمل الاستخدام المقصود، والإبلاغ عن الحوادث، والصيانة الوقائية والتصحيحية، والتدريب، والتخزين والنقل. كما تشتمل على متطلبات خاصة لأجهزة الأشعة والمواد الطبية المشعة، وتؤكد على ضرورة وجود سياسات موثقة متوافقة مع متطلبات رقابة ما بعد التسويق والدراسات السريرية.

المتطلبات - أ. عام

المتطلبات

أ. عام

يجب على مقدمي الرعاية الصحية:

1. ألا يتعامل مع أي منشأة تزاول أيًا من الأنشطة الخاضعة لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، ما لم تكن مسجلة وحاصلة على ترخيص من الهيئة في مجال التعامل نفسه.

2. التأكد من أن جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الموجودة في مرافقهم حاصلة على إذن تسويق صادر من الهيئة.

3. في حال وجود أجهزة ومستلزمات طبية ليس لها شهادة إذن بالتسويق وتم شرائها أو توريدها بعد تاريخ نفاذ نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، ستقوم الهيئة بتطبيق الإجراءات اللازمة وفقاً لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولاتحته التنفيذية.

4. في حال انتهاء صلاحية شهادة الإذن بالتسويق وتعذر تجديدها

ب. مسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية

ب. مسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية

1. استخدام الجهاز أو المستلزم الطبي حسب الاستخدام المقصود الذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة.

2. التأكد من حصول المواد الطبية المشعة على موافقة الهيئة فيما يخص المواصفات الفنية والإكلينيكية.

3. لا يجوز صرف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المصنفة عالية الخطورة المشار إليها في قائمة الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تتطلب وصفة طبية للاستخدام خارج منشأة مقدم الرعاية الصحية دون وصفة طبية.

4. التأكد من توفر بطاقة الجهاز المزروع من المصنع، وتسليمها للمريض بعد إدراج البيانات الاضافية التالية: أ. اسم المريض والطبيب. ب. عنوان مرفق الرعاية الصحية. ج. تاريخ زراعة

ج. مسؤوليات القسم المختص بالأجهزة والمستلزمات الطبية

ج. مسؤوليات القسم المختص بالأجهزة والمستلزمات الطبية

1. وجود سياسات موثقة ومتوافقة مع متطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية (MDS-REQ 11) لكل مما يلي:

أ. صيانة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتشمل الصيانة الوقائية الدورية، والصيانة التصحيحية، والمعايرة.

ب. إعادة معالجة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ج. التعامل مع إنذارات السلامة والإجراءات التصحيحية لإنذارات السلامة، وتزويد المركز بالمعلومات والتقارير المطلوبة لإنذار السلامة.

2. توفير متطلبات ما قبل التركيب للجهاز أو المستلزم الطبي، وكافة المتطلبات الأخرى المرتبطة بالجهاز أو المستلزم الطبي (على سبيل المثال: المتطلبات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

متطلبات الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية — ملخصه ومواده | ريحان