متطلبات استيراد وفسح مواد التصوير الطبي ومسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
يستند إلى المادتين الخامسة والثامنة من 'نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية' الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦ هـ، والمواد (١/٢) و (٣/٤) و (٧/١١) و (٩/١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٣-٢٩-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٩ هـ.
القطاعات
الصحة، الجمارك والتجارة الدولية، الصناعة والتعدين

النطاق

تنطبق هذه المتطلبات على مواد التصوير الطبي ومسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية، وتشمل منشآت استيراد هذه المواد والمسرعات، بالإضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية الراغبين في استيرادها.

الإلزامات

تلتزم منشآت استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات بالحصول على ترخيص منشأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويتوجب على جميع المستوردين (بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية) الحصول على إذن استيراد من الهيئة، وتقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني الموحد (غد)، مع الالتزام بمتطلبات التخزين والنقل والفسح عند المنافذ الجمركية وفق الأدلة الإرشادية المنشورة.

ملخص الأحكام

تحدد هذه المتطلبات الإجراءات اللازمة لاستيراد وفسح مواد التصوير الطبي ومسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية، وذلك استناداً إلى نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية. وتشمل المتطلبات الحصول على ترخيص منشأة للمستوردين المحترفين، وضرورة الحصول على إذن استيراد مسبق من الهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المستوردين. كما تنظم عملية تقديم الطلب إلكترونياً عبر نظام (غد)، وتحدد متطلبات الفسح عند المنافذ، فضلاً عن اشتراطات التخزين والنقل بما يتوافق مع الأدلة الإرشادية المعتمدة. وتهدف هذه المتطلبات إلى ضمان سلامة وفعالية هذه المواد والمعدات الطبية الحساسة.

مقدمِت

الغرض

الغرض من هذا الوثيقة تحديد وتوضيح متطلبات استيراد وفسح مواد التصوير الطبي ومسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية.

نطاق التطبيق

تنطبق هذا الوثيقة على:

- مواد التصوير الطبي. - مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية. - منشآت استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية. - مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية الراغبين في استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية.

معلومات أساسي

أصدرت الهيئة هذه الوثيقة

المتطلبات

3. تقديم الطلب: يجب على مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية الراغبين في استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية إنشاء حساب في النظام الإلكتروني الموحد (غد) والحصول على رقم منشأة، بينما لا ينطبق عليهم الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستيراد. 4. الفسح عند المنافذ: تقديم الطلب عبر [النظام الإلكتروني الموحد (غد)](https://www.saudi.com). تقديم المستندات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من قسم "المستندات المطلوبة". تقوم الهيئة بالدراسة الفنية للطلب والرد بالقبول مع إصدار إذن الاستيراد أو الرفض مع بيان المبررات. 5. متطلبات

المستندات المطلوبة لاستيراد وفسح مواد التصوير ومسرعات الجسيمات

المستندات المطلوبة

<!-- converted table --> Category: أ) مستندات عامة تطلب إذن استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية.

ملاحظات: يُستثنى من ذلك مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية.

1. نسخة من رخصة منشأة استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية. 2. فاتورة المصنع أو فاتورة أولية. يجب أن تتضمن الآتي: * وصف الشحنة (مسميات البنود). * الاسم التجاري/العلجي. * الكمية (الإجمالية/التفصيلية). * وزن الوحدة لكل بند والوزن الإجمالي لكل حزمة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

متطلبات استيراد وفسح مواد التصوير الطبي ومسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية — ملخصه ومواده | ريحان