متطلبات استيراد وفسح الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDS – REQ 5)
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٦ هـ
- القطاعات
- الصحة، الجمارك والتجارة الدولية، الصناعة والتعدين
النطاق
تسري هذه المتطلبات على جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وملحقاتها المراد استيرادها للأغراض التجارية أو التصنيع المحلي أو الدراسات السريرية أو الأبحاث أو التعليم أو الطوارئ أو الاستخدام الإنساني، باستثناء مواد التصوير الطبي، مسرعات الجسيمات، المواد المشعة، المنتجات الحيوية غير المعدلة، وقطع الغيار، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
يلتزم المستوردون والمصنعون المحليون وجهات الدراسات السريرية والأبحاث والجهات الإنسانية بالحصول على الإذن بالتسويق (للأجهزة الجديدة) أو الإذن بالاستيراد (للمواد الكيميائية والمستعملة والتصنيع المحلي والسريري والطوارئ والإنساني)، بالإضافة إلى موافقة مسبقة على فسح الشحنة قبل وصولها للمنفذ الجمركي. كما يلتزمون بتقديم المستندات المطلوبة لكل فئة عبر الأنظمة الإلكترونية (نظام غد، نظام خدمات الفسح، منصة فسح)، والالتزام بالإقرارات والتعهدات المعتمدة، والتقيد بفترات صلاحية الإذن المحددة.
ملخص الأحكام
تحدد وثيقة متطلبات استيراد وفسح الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDS – REQ 5) الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء الإجراءات التنظيمية لاستيراد هذه المنتجات وفق عدة أغراض. تشمل المتطلبات الأساسية الحصول على إذن بالتسويق للأجهزة الجديدة، ورخصة مستورد، وإذن بالاستيراد للمواد الكيميائية والأجهزة المستعملة ولأغراض التصنيع المحلي والدراسات السريرية والأبحاث والتعليم والطوارئ والاستخدام الإنساني، بالإضافة إلى موافقة مسبقة على فسح كل شحنة. تستثنى من النطاق بعض الفئات مثل مواد التصوير وقطع الغيار. تُفرض التزامات على جميع مقدمي الطلبات تشمل تقديم المستندات المطلوبة (مثل الإقرارات، الفواتير، إذن التسويق)، والالتزام بفترات صلاحية الإذن المحددة (من 3 أشهر إلى سنة)، واستخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
محتويات النظام19 قسمًا
مقدمة / الغرض / نطاق التطبيق
مقدمة
الغرض
الغرض من هذه الوثيقة تحديد وتوضيح متطلبات الاستيراد والفسح للأجهزة والمستلزمات الطبية.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه الوثيقة على الأجهزة والمستلزمات الطبية وملحقاتها المراد استيرادها.
ملاحظة: لا تنطبق هذه الوثيقة على الآتي:
ويمكن تقديم طلب تصنيف للمنتجات غير خدمة تصنيف المنتجات للتحقق من خضوعها لرقابة الهيئة من عدمه.
- مواد التصوير الطبي (MDS-REQ4) - مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية (MDS-REQ4) - المواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية (MDS-REQ6) - المنتجات الحيوية العلاجية غير المعدلة وراثياً - قطع غيار الأجهزة الطبية
- المواد
استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة
<details><summary>view original table</summary>
[view as HTML table](tables/page_004_table_001.html)
</details>
٢ - استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة
لا يسمح باستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة إلا إذا كان الغرض من استيرادها أحد الآتي:
(أ) إعادتها إلى المملكة (بعد أن تمت صيانتها، أو معايرتها، أو عرضها كعينات تسويقية، أو تصحيحها وفقا لإشعار إنذار سلامة يقتضي ذلك، أو اختبارها، وذلك خارج المملكة)، تفسح من الجمارك وفق للبيان الجمركي للتصدير خلال (6) شهور من تاريخ التصدير.
(ب) تجديدها أو صيانتها بالمملكة ثم إعادة تصديرها. ولاستيرادها يجب الحصول على الآتي:
1.
الاستيراد لغرض التصنيع المحلي / الدراسات السريرية
الاستيراد لغرض التصنيع المحلي: الاستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية بشكلها شبه البياتي (والمواد الكيميائية الخام وغير الخام المستخدمة لغرض التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية) بغرض تصنيعها (يشمل التصنيع: تجديدها أو تجميعها أو تعبئتها أو وتعليقها أو ووضع المعلومات التعريفية عليها) محلياً، يجب الحصول على الآتي:
1. الإذن بالاستيراد حسب الآتي: * أن تتوافق الكمية المراد استيرادها مع مخرجات الإنتاج. * أن تكون الكمية المراد استيرادها وفقاً لاحتياج المنشأة لمدة سنة. * أن يتم حصول الأجهزة والمستلزمات الطبية على الإذن بالتسويق بعد تصنيعها وقبل تداولها (انظر MDS-REQ1).
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر