متطلبات استيراد المنتجات البيولوجية ذات التلاعب البسيط المخصصة للاستخدام البشري

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
القطاعات
الأمن الغذائي، الجمارك والتجارة الدولية، الصحة

النطاق

تسري هذه المتطلبات على المنتجات البيولوجية ذات التلاعب البسيط المخصصة للاستخدام البشري (مثل الأربطة العظمية والأوتار والقرنيات والجلد وغيرها) باستثناء الأعضاء المزروعة والمنتجات المعدلة تلاعباً كبيراً ومنتجات الأبحاث والمنتجات غير البشرية والأجهزة الطبية المشتقة بيولوجياً، كما تسري على المستوردين ومقدمي الرعاية الصحية المستوردين لاستخدامهم الخاص.

الإلزامات

يلتزم المستوردون ومقدمو الرعاية الصحية المستوردون لاستخدامهم الخاص بالحصول على ترخيص استيراد من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل الاستيراد، وفتح حساب في نظام (GHAD)، والحصول على تصريح دخول السوق للمعدات الطبية (MDEL) لنشاط الاستيراد (باستثناء مقدمي الرعاية الصحية المستوردين لاستخدامهم الخاص)، وتقديم طلب الترخيص إلكترونياً مع المستندات المطلوبة (نموذج الطلب، أمر الشراء، إعلان المطابقة، الفاتورة، شهادة المركز السعودي لزراعة الأعضاء للقرنيات، إثبات تسجيل المصدر، البطاقات التعريفية، الوثائق المرافقة، والإقرار). كما يلتزمون بتقديم مستندات تخليص الشحنة (الترخيص الساري، الفاتورة الموثقة، بوليصة الشحن) وتركيب مؤشر حرارة للشحنات التي تتطلب درجة حرارة محددة.

ملخص الأحكام

تحدد هذه المتطلبات الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء الإجراءات والوثائق اللازمة لاستيراد المنتجات البيولوجية ذات التلاعب البسيط المخصصة للاستخدام البشري. تشمل المتطلبات نطاق التطبيق الذي يحدد المنتجات والجهات الخاضعة، والاشتراطات المسبقة كالحصول على ترخيص استيراد وفتح حساب في نظام (GHAD)، وإجراءات التقديم الإلكتروني عبر النظام مع تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص (ساري المفعول لمدة 90 يوماً أو سنة للحالات الخاصة). كما تنظم متطلبات تخليص الشحنات في المنافذ الجمركية من خلال تقديم الترخيص والفاتورة الموثقة ووثائق الشحن، واشتراط وجود مؤشر حرارة للشحنات الحساسة حرارياً. تستند المتطلبات إلى اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.

Introduction

Purpose

The purpose of this document is to specify and clarify the importation requirements for minimally manipulated biological products intended for human application.

Scope

These requirements apply to following products and establishments:

A. minimally manipulated biological products (e.g. bone ligaments, tendons, fascia, cartilage, ocular tissues (corneas and sclera), skin, vascular grafts (veins and arteries except preserved umbilical cord veins), pericardium, amniotic membrane (when used alone without added cells for ocular repair), heart valve allografts),

Required Documents

Required Documents

A. Required Documents for Importation License

1. Purchase Order (PO) from the Beneficiary: - It shall contain: - product name (trade and scientific) - quantity - country of origin - manufacturer name - start and end date of importing - It is not required if healthcare provider importing for their own use

2. Declaration of Conformity with Relavent Regulation: - It shall issued by the manufacturer - It shall contain: - manufacturer name and address - regulation Applied and Registration info. -

ملاحق استيراد المنتجات البيولوجية ذات التلاعب البسيط: نموذج الطلب، التعهد، والتعريفات

Flowchart

Establishments, specified in the "scope of this document, shall obtain an importation license from SFDA.

Before applying for an importation license, they shall have:

- an establishment account in "GHAD sytem" - MDEL for importation activity. Healthcare providers importing devices for their own use only are not required to be licensed.

Submit the documents specified in section (A) of "Required Documents" electronically via "GHAD sytem" portion that is available on the SFDA's website.

Once satisfied that the application meets the requirements, the SFDA will issue an

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

متطلبات استيراد المنتجات البيولوجية ذات التلاعب البسيط المخصصة للاستخدام البشري — ملخصه ومواده | ريحان