مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ (نظام البنك المركزي السعودي) والمرسوم الملكي م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢ (نظام مراقبة البنوك)
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي والمرخص لها من قبله، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين والمدفوعات وغيرها، وذلك في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات والمنتجات المالية للعملاء من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المؤسسات المالية بالامتثال للمبادئ العشرة الواردة في النظام، والتي تشمل: المعاملة بعدل وإنصاف، الإفصاح والشفافية، التثقيف والتوعية، الالتزام بسلوكيات العمل المهنية، الحماية من الاحتيال، حماية خصوصية البيانات، معالجة الشكاوى، تعزيز المنافسة، ضمان التزام الطرف الثالث في عقود الإسناد، والإفصاح عن تضارب المصالح. كما تلتزم بتطبيق القواعد السلوكية العامة والخاصة، بما في ذلك تزويد العميل بنسخ العقود وحماية معلوماته وتوفير قنوات تواصل مناسبة.
ملخص الأحكام
يضع هذا النظام الإطار التنظيمي لحماية عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، مستنداً إلى الأنظمة ذات الصلة. ويشتمل على تعاريف واضحة للمصطلحات، وبيان للغرض المتمثل في ترسيخ مبدأ حماية العملاء وضمان معاملتهم بعدالة وشفافية. يتضمن النظام عشرة مبادئ عامة تشكل الإطار الأساسي للعلاقة مع العملاء، تليها مجموعة من القواعد السلوكية العامة التي تنظم أدق تفاصيل التعامل، مثل وضوح العقود والإفصاح المسبق وتقديم المستندات. كما يتضمن قسماً للقواعد السلوكية الخاصة بفئات معينة، وأحكاماً ختامية لضمان التنفيذ الفعال والمراقبة المستمرة من قبل البنك المركزي السعودي.
محتويات النظام10 قسمًا
القسم الأول: المقدمة والغرض والتعاريف
التعاريف
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المبادئ والقواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المصطلحات: * البنك المركزي: المملكة العربية السعودية. * البنك المركزي السعودي: الجمهورية السعودية. * المؤسسة المالية: الجهة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي طبقاً للأنظمة السارية. * البنك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية المرخص له وفقاً لأحكام لنظام مراقبة البنوك. * شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل. * شركة
القسم الثاني: مبادئ حماية العملاء (المبادئ 1-5)
القسم الثاني: مبادئ حماية العملاء
تُعتبر هذه المبادئ الإطار العام لحماية عملاء المؤسسات المالية والذي يجب على المؤسسات المالية مراعاتها في كافة تعاملاتها مع العملاء، وهي على النحو الآتي:
المبدأ الأول: المعاملة بعدل وإنصاف
يجب على المؤسسة المالية التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسة المالية، كما يجب بذل العناية والاهتمام الخاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين.
المبدأ الثاني: الإفصاح والشفافية
على المؤسسة المالية التأكد من وضوح وسهولة فهم معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة
القسم الثاني: مبادئ حماية العملاء (المبادئ 6-10)
المبدأ السادس: حماية خصوصية المعلومات والبيانات
تلتزم المؤسسة المالية بوضع الآليات المناسبة وفقاً للأنظمة والتعليمات والسياسات السارية ذات العلاقة لحماية معلومات وبيانات العملاء المالية و/أو الائتمانية و/أو التآمينية و/أو الشخصية والحفاظ على خصوصيتها على أن تشمل جميع الحقوق الوارد ذكرها في نظام حماية البيانات الشخصية، ووضع أنظمة رقابية على مستوى عالي تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من أجلها تم جمع البيانات.
المبدأ السابع: معالجة الشكاوى
يجب على المؤسسة المالية توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم الشكاوى بحيث تكون الآلية واضحة وفعّالة، ويجب دراسة الشكوى واتباع التدابير والإجراءات
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر