مبادئ واشتراطات نشر مقاطع فيديو معلومات المستحضرات الصيدلانية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- يستند إلى المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ هـ.
- القطاعات
- الصحة، الأمن الغذائي، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا المستند على شركات الأدوية والجهات الراغبة في نشر مقاطع فيديو توعوية موجهة للمرضى عن المستحضرات الصيدلانية، وذلك وفقاً للمجموعات الدوائية والمراحل الزمنية المحددة (الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، الأدوية الأساسية، أدوية الأمراض المزمنة، أدوية الحساسية والزكام، والمضادات الحيوية).
الإلزامات
تلتزم الشركات الراغبة في نشر المقاطع التوعوية بالامتثال للمبادئ العامة (الدقة، حداثة المعلومات، تحديد المصدر من نشرة معلومات المريض المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، الوضوح، والتوجيه للمريض)، والشروط (عدم التعارض مع الشريعة، عدم الإساءة، عدم التعديل لأغراض إعلانية، عدم الإشارة لأفضلية علاجية، عدم التضخيم أو الترويع، التأكيد على استشارة الممارس الصحي، عدم توجيه المعلومات للممارسين، التعريف بالمتحدثين، عدم استخدام مواد محمية أو معرّفات، وضوح الصوت، وعدم وجود مشاهد مسيئة أو مؤثرات مزعجة). كما تلتزم بمحتوى المقطع المحدد (التحذير الافتتاحي، معلومات عن الدواء، الاحتياطات، الاستعمال، الأعراض الجانبية، والتحذير الختامي)، والمتطلبات التقنية (جودة 1080p، صيغة MP4، الهوية البصرية)، ورفع المقطع عبر البوابة الإلكترونية للاعتماد.
ملخص الأحكام
يضع هذا المستند الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء المبادئ والاشتراطات التنظيمية لنشر مقاطع الفيديو التوعوية عن المستحضرات الصيدلانية الموجهة للمرضى، استناداً إلى نظام الهيئة الذي يخولها تنظيم التوعية الدوائية. يحدد المستند التعريفات الأساسية، والمبادئ العامة للدقة والحداثة والمصدر والوضوح، والشروط الموضوعية والتقنية الواجب توفرها في المقاطع، بما في ذلك المحظورات (كالترويج أو المقارنة أو التخويف) والمتطلبات الإيجابية (كتضمين التحذيرات والإشارة إلى استشارة الطبيب). كما ينظم المحتوى الإلزامي للمقطع من مقدمة تحذيرية إلى خاتمة تتضمن معلومات الاتصال بالهيئة، ويضع المواصفات الفنية للجودة والصيغة والهوية البصرية. أخيراً، يحدد المستند مراحل زمنية لتطبيق هذه الاشتراطات على مجموعات دوائية محددة (OTC، الأساسية، المزمنة، الحساسية، المضادات الحيوية)، وآلية رفع المقاطع واعتمادها عبر بوابة إلكترونية.
محتويات النظام2 قسمًا
١. مقدمة
تم إعداد هذه الضوابط نظرًا لحاجة المجتمع للتوعية والتثقيف الصحي حول المستحضرات الصيدلانية، وانطلاقًا من مسؤولية وحرص الهيئة العامة للغذاء والدواء على توعية المرضى بطرق استخدام المستحضرات الصيدلانية بالشكل الصحيح والمناسب.
١,١ الأساس التشريعي:
نصت المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ هـ "الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء... وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء".
١,٢ الهدف:
يهدف هذا المستند إلى توضيح الاشتراطات المتعلقة بنشر مقاطع الفيديو وتنظيم محتوى مقاطع الفيديو لتوعية
٥. المحتوى التوعوي للمقطع
1. أن تتضمن مقدمة المقطع التحذير التالي:
(هذا المقطع التوعوي لا يغني عن قراءة كامل نشرة معلومات المريض بعناية تامة، حيث أن المعلومات المقدمة هنا مختصرة بهدف التوعية بهذا الدواء (يذكر اسم الدواء العلمي والتجاري) وفي حال وجود أي استفسارات استشر الطبيب أو الصيدلي)
2. ما هذا الدواء وما دواعي استعماله
3. الذي يجب معرفته قبل الاستخدام:
1,3. الاحتياطات والمحاذير
1,2. التداخلات الدوائية
1,3. موانع الاستعمال
4. الاستعمال
1,4. الجرعات
1,2. طريقة الاستعمال
1,3. المدة العلاجية
5. الأعراض الجانبية الشائعة
6. إضافة جملة التحذير في نهاية المقطع (في حال وجود
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر