مبادئ حوكمة الأوقاف
آخر تحديث الهيئة العامة للأوقافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للأوقاف
- نوع الوثيقة
- مبادئ وأحكام
- تاريخ السريان
- 2021-03-29
- القطاعات
- الشؤون الإسلامية والأوقاف، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري مبادئ حوكمة الأوقاف على جميع الأوقاف بكافة أشكالها النظامية التي يديرها مجلس نظارة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف. تغطي المبادئ قواعد الحوكمة لتحقيق الشفافية بين الواقف والناظر أو المجلس، وتشمل الأنشطة الرئيسية للأوقاف وجميع الأطراف ذوي العلاقة.
الإلزامات
تلتزم الأوقاف التي يديرها مجلس نظارة بتطبيق مبادئ حوكمة الأوقاف. يجب على المجلس تشكيله من ثلاثة أعضاء على الأقل بأغلبية مستقلة، واستيفاء شروط العضوية (الإسلام، الأهلية، الكفاءة، النزاهة)، والالتزام بشرط الواقف، وتوثيق الموارد والإنفاق وفق أهداف الوقف، وإبلاغ الهيئة العامة للأوقاف بأي تغيير في العضوية خلال 30 يوماً، وتجنب تعارض المصالح، وتشكيل اللجان المنصوص عليها.
ملخص الأحكام
تشتمل مبادئ حوكمة الأوقاف على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تفعيل الحوكمة والمحافظة على الأوقاف وتنميتها واستدامتها. تحدد المبادئ نطاق التطبيق ليشمل جميع الأوقاف المدارة من مجالس النظارة، وتضع قواعد تشكيل المجلس وشروط العضوية واستقلاليته، ومسؤولياته تجاه شرط الواقف والمالية والإشراف. كما تنص على تشكيل لجان متخصصة (شرعية، مراجعة، مخاطر، استثمار، وغيرها)، ومبادئ الإفصاح وتعامل المصالح، وآليات الإبلاغ عن المخالفات. تخضع هذه المبادئ لإشراف الهيئة العامة للأوقاف.
محتويات النظام38 قسمًا
المادة 1
مقدمة
1. تختص الهيئة العامة للأوقاف بالإشراف والرقابة على النظار وأعمالهم وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظامها الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ1437/02/26ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 1442/05/21ه
2. تعد الأحكام الواردة في هذه المبادئ استرشادية فيما عدا الأحكام التي وردت في لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة من الهيئة.
3. دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالأوقاف والنظار عليها للهيئة إلزام الوقف بتطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه المبادئ وذلك وفقاً لطبيعة وحجم أصول الوقف وتعاملاته وبما يتناسب مع حالته.
4. دون الاخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالأوقاف
المادة 2
أهداف هذه المبادئ
تهدف هذه المبادئ إلى تفعيل الحوكمة والمحافظة على الأوقاف وتنميتها واستدامتها، ومساعدة الكيانات الوقفية على تعزيز الأطر العامة للحوكمة الرشيدة، وكذلك تساعد هذه المبادئ النظار وأعضاء مجالس النظارة والإدارة التنفيذية للوقف على الإشراف على أنشطة الوقف وقيادة الوقف وتوجيهه، وتشمل آليات تنظيم العلاقة المختلفة بين المجلس وكبار التنفيذيين والمستفيدين من الوقف وأصحاب المصلحة وتسهيل عملية اتخاذ القرار وإضفاء الشفافية والمصداقية عليها.
المادة 3
نطاق التطبيق
1. تغطي هذه المبادئ قواعد وأدوات الحوكمة التي يراعى أن تلتزم بها الأوقاف لتحقيق أكبر قدر من الشفافية ما بين الواقف والناظر أو المجلس.
2. تغطي هذه المبادئ مجالات تطبيق قواعد الحوكمة في الأنشطة الرئيسية للأوقاف وجميع الأطراف ذوي العلاقة المؤثرة لأدائها.
3. دون الاخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في شأن الأوقاف والنظار عليها تسري هذه المبادئ على جميع الأوقاف بكافة أشكالها النظامية والتي يقوم بإدارتها المجلس.
٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر