مبادئ حوكمة الأوقاف

آخر تحديث الهيئة العامة للأوقافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للأوقاف
نوع الوثيقة
مبادئ وأحكام
تاريخ السريان
2025-03-27
القطاعات
الشؤون الإسلامية والأوقاف، المنظمات غير الربحية، المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه المبادئ على جميع الكيانات الوقفية (الأوقاف) في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو أنشطتها، وتشمل النظار والإدارة التنفيذية وجميع منسوبي الوقف الخاضعين لإشراف الهيئة العامة للأوقاف.

الإلزامات

تلتزم الكيانات الوقفية والنظار بفهم وتنفيذ شرط الواقف بأفضل صورة، والمحافظة على أصول الوقف واستدامتها، وحماية حقوق الموقوف عليهم، وتوفر الأهلية والكفاءة في النظارة، واعتماد مبادئ التعامل العادل والنزيه والمساءلة والشفافية والإفصاح، مع وضع سياسات داخلية وآليات رقابية لتحقيق ذلك.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الوثيقة على المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف، وتتناول سبعة مبادئ رئيسية: الأول: شرط الواقف وغرضه، ويتطلب فهم شروط الواقف والالتزام بها ومعالجة تحديات تنفيذها. الثاني: استدامة الوقف، ويشمل توثيق الأصول والمحافظة عليها ونماءها واستثمارها. الثالث: حقوق الموقوف عليهم، ويؤكد على حماية حقوقهم في الريع والمنفعة. الرابع: فاعلية النظارة، ويشترط الأهلية والكفاءة واتخاذ القرارات الرشيدة. الخامس: التعامل العادل والنزيه. السادس: المساءلة. السابع: الشفافية والإفصاح. وتهدف المبادئ إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للأوقاف وضمان استدامتها وأثرها.

تمهيد: المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف

تمهيد

تتناول الوثيقة ما يمكن اعتباره المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف؛ بما تتضمنه من العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق استدامة الوقف، والعناية بحقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز تطبيق معايير العدالة والنزاهة، والمسؤولية والمساءلة، والشفافية والإفصاح، كما يشمل نطاق الوثيقة الأوقاف بشكل عام بغض النظر عن النوع والحجم والأنشطة التي تمارسها؛ ، على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة لهذه المبادئ توضيحها بشكل أكثر تفصيلا وقابلية للتطبيق، وتوضيح الممارسات المناسبة وآليات التطبيق بما يتفق مع احتياجات ومتطلبات كل نوع من الأوقاف، لضمان الكفاءة والفعالية في الأداء.

ومن

المبدأ الأول: شرط الواقف وغرضه

يجب فهم غرض الواقف وشرطه، وتنفيذه بأفضل صورة ممكنة، وأخذ مراد الواقف في الاعتبار عند معالجة أي تحديات في تنفيذ شروطه.

الأهمية

يعد الواقف أساس نشأة الوقف، والشروط التي وضعها في وثيقة الوقف المنهج الذي يستلزم من الناظر الوفاء به بما يشمله ذلك من الالتزام بغرض الواقف من إنشاء الوقف، وفهم شروطه المدونة في وثيقة الوقف، سواء تعلقت بالأصول التي أوقفها، أو المصارف التي حددها، أو المحددات والقيود التي وضعها فيمن يشغل النظارة؛ مما يُسهم في تحقيق أهداف الواقف، ويحقق له الاطمئنان على وقفه والثقة في حماية ما اشتمل عليه من شروط، ويشجع المجتمع على

المبدأ الثاني: استدامة الوقف

يجب على منسوبي الوقف بذل العناية اللازمة في المحافظة على الوقف وأصوله، وتبني أفضل الممارسات والآليات التي تسهم في نمائه واستدامته.

الأهمية

الاستدامة في الوقف تعكس مفهوم التحبيس والتأبيد؛ والذي يمثل الخاصيَّة الأكثر أهمية في الوقف، وركنه الأساس الذي يميزه عن غيره من صور التبرع والبذل، ويؤسّس لاستدامة الوقف وامتداد أثره إلى الأجيال المتعاقبة، وما يستلزمه ذلك من المحافظة على أصول الوقف وممتلكاته، وبذل العناية اللازمة في تنميته وإدارة أصوله بأفضل السبل، ووضع الآليات التي تضمن ذلك.

المخرجات الرئيسة - توثيق الوقف وأصوله. - المحافظة على الوقف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مبادئ حوكمة الأوقاف — ملخصه ومواده | ريحان