مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- مبادئ وأحكام
- الأساس النظامي
- تعميم صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) - مكتب وكيل المحافظ للرقابة
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجنايات والجرائم، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه المبادئ على جميع منسوبي المؤسسة المالية، وهم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والمسؤولين التنفيذيين، والموظفين (رسميين ومتعاقدين)، والاستشاريين، والموظفين الذين يعملون من خلال طرف ثالث، في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وغيرها.
الإلزامات
تلتزم المؤسسة المالية باعتماد سياسة سلوك وأخلاقيات عمل تتوافق مع هذه المبادئ، وتزويد جميع منسوبيها بها وتوعيتهم. ويلتزم منسوبو المؤسسة المالية بالسلوك المهني والنزاهة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة، والامتناع عن قبول الهدايا غير المشروعة، والالتزام بالأنظمة، والإفصاح عن تضارب المصالح، والحفاظ على سرية المعلومات، وعدم استخدام المعلومات الداخلية للتلاعب في السوق، والإبلاغ عن المخالفات.
ملخص الأحكام
تحدد وثيقة مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الصادرة في أغسطس 2019م الحد الأدنى لقواعد السلوك الواجبة على منسوبي المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. تشمل المبادئ الالتزام بالسلوك المهني والآداب العامة، والتفاعل مع أصحاب المصلحة بشفافية ونزاهة، ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة، وتنظيم الهدايا والضيافة، والالتزام بالأنظمة واللوائح، ومعالجة تضارب المصالح، والحفاظ على السرية وتصنيف المعلومات، ومنع استخدام المعلومات الداخلية للتلاعب في السوق، والإبلاغ عن المخالفات، وتنظيم المكافآت والحوافز. كما تبين عواقب عدم الالتزام بهذه المبادئ.
محتويات النظام12 قسمًا
أولاً: المقدمة
أ. الهدف
ب. النطاق والاعتماد
تهدف مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الواردة في هذه الوثيقة إلى أن يكون أداء منسوبي المؤسسة المالية في إطار منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية وبما يعزز الانضباط الوظيفي والتزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفاعلية في سلوك موظفي المؤسسة المالية أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.
وإن ترسيخ هذه المبادئ السلوكية والأخلاقية من شأنه تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة المالية، وحماية سمعتها والتأكد من امتثال موظفيها لمبادئ السلوك الحكيم، وتحقيق مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني لمنسوبيها ومكافأة
ثانياً: التعاريف
ه. السلوك المهني: القيام بأداء الواجبات الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية وفق أفضل الممارسات، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المؤسسة المالية، وأن تكون الممارسات في حدود الصلاحيات المخولة، وتأدية العمل بشكل متجرد من الإهمال ودون مخالفة الأنظمة والتعليمات، وألا يكون لغرض إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو لتحقيق مصلحة شخصية.
و. المعلومات الداخلية: أي معلومات أو بيانات أو أرقام أو إحصائيات سواء كانت شفهية أو خطية أو إلكترونية، حصل عليها أو اطلع عليها أي من منسوبي المؤسسة المالية بحكم طبيعة عمله أو بحكم انتمائه للمؤسسة المالية وليست متاحة للآخرين.
ز. المعلومات أو البيانات أو
ثالثاً: مبادئ السلوك - الالتزام والتفاعل
ثالثاً: مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل
أ. الالتزام بالسلوك المهني والآداب العامة
يجب على منسوبي المؤسسة المالية الالتزام بالآتي:
- التحلي بأعلى المعايير الأخلاقية من خلال الشفافية والنزاهة والأمانة والأخلاق الحميدة في جميع التعاملات بين بعضهم البعض ومع أصحاب المصلحة.
- الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك داخل مقر العمل أو خارجه أو كان في غير أوقات العمل، والامتناع عن أي تصرفات أو ممارسات تنتهك الآداب أو التقاليد والأعراف العامة، والابتعاد عن الخوض في الأمور السياسية أو المعتقدات الدينية أو المذهبية للآخرين أو التحريض ضدها، أو أي شكل من أشكال العنصرية.
- عدم إعاقة سير
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر