مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مبادئ وأحكام
الأساس النظامي
وثيقة تنظيمية صادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) برقم SDAIA-P116
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الحوكمة، حقوق الإنسان

النطاق

تسري هذه الوثيقة على جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية عند استخدامها لأدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سياق التعاملات الحكومية، وكذلك عند استخدام البيانات الحكومية أو معالجتها عبر تلك الأدوات.

الإلزامات

تلتزم الجهات الحكومية ومستخدمو البيانات الحكومية (بمن فيهم الموظفون والمقاولون) بالامتناع عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في القرارات الحاسمة التي تؤثر على الأفراد أو المصالح الحيوية، وإجراء مراجعة بشرية لجميع المخرجات، والالتزام بمبادئ النزاهة والإنصاف والموثوقية والسلامة والشفافية وقابلية التفسير والمساءلة. كما يجب على المستخدمين تقييم المحتوى المولد، والتدقيق في دقته، والإفصاح عن استخدام الأداة، وتوفير قنوات بديلة غير آلية.

ملخص الأحكام

تشتمل وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية على تعريفات جوهرية للمصطلحات (الذكاء الاصطناعي التوليدي، البيانات الحكومية، مستخدمو البيانات الحكومية)، وتحدد نطاق تطبيقها في التعاملات الحكومية واستخدام البيانات الحكومية. تفرض الوثيقة مبادئ إلزامية هي: النزاهة والإنصاف (بمنع التحيز والتمييز)، والموثوقية والسلامة (بضمان دقة المخرجات ومراجعتها البشرية)، والشفافية وقابلية التفسير (بالإفصاح عن استخدام الأداة ووضع علامات مائية)، والمساءلة والمسؤولية (بتحميل المصممين والمطورين والمستخدمين المسؤولية الأخلاقية). كما تحدد الوثيقة الأدوار والمسؤوليات داخل الجهة، بما في ذلك مكتب إدارة البيانات، لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي.

1. التعريفات

لأغراض هذه الوثيقة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الذكاء الاصطناعي التوليدي:

النموذج التوليدي، نموذج تعلم آلة يمكنه إنشاء أمثلة جديدة مشابهة لمجموعة بيانات التدريب. كما يعد هذا النموذج جزءاً فرعياً من الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى جديد (بما في ذلك النصوص والصور والأصوات والرموز ومقاطع الفيديو وغيرها)، ويعمل عن طريق تفسير الأوامر التي يقدمها المستخدمون، ويمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي المهام التي تتطلب قدرات معرفية بشرية، بما في ذلك الاستجابة لصياغة الأوامر اللفظية أو

2. النطاق

أعدت هذه الوثيقة بهدف دعم الاستخدام المسؤول والفعال لأدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سياق التعاملات الحكومية، واستخدام البيانات الحكومية أو معالجتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

3. مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي

يجب على الجهات الحكومية الالتزام بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال جميع مراحل دورة حياة هذه الأدوات لتسخير فوائدها والتخفيف من المخاطر، مما يتطلب وضع سياسات مرتبطة بأدوات محددة، ومعايير أخلاقية، ومسؤوليات مهنية. كما يجب على الجهات الحكومية الامتناع عن استخدام

3. مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي

3.1 النزاهة والإنصاف

من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعريف الفئات المتأثرة بالنظام والتأكد من عدم وجود التحيز، أو التمييز، أو التنميط الذي يتعرض له الأفراد، أو الجماعات، أو الفئات بسبب البيانات أو الخوارزميات التي يمكن أن تؤدي إلى تمييز سلبي لفئة محددة، وتتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إنشاء محتوى قد يتصف بطابع تمييزي أو يفتقر إلى التمثيل أو يحتوي على تحيزات وقوالب نمطية، ويمكن أن تتنوع هذه التحيزات وترتبط بعوامل الهوية المتداخلة المختلفة مثل: الجنس، والعرق، حيث يتم تدريب عدد من النماذج باستخدام مجموعات بيانات واسعة من الإنترنت، التي غالباً ما تكون مصدر هذه التحيزات.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية — ملخصه ومواده | ريحان