مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مبادئ وأحكام
الأساس النظامي
أنظمة مرجعية: نظام مؤسسة النقد العربي السعودي (مرسوم ملكي)، نظام مراقبة البنوك (مرسوم ملكي)، نظام مكافحة غسل الأموال (مرسوم ملكي)، نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (مرسوم ملكي). الوثيقة نفسها هي مبادئ إرشادية صادرة عن مؤسسة النقد.
القطاعات
المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على البنوك والمصارف التجارية المحلية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، وكذلك على فروعها ومكاتبها في البلدان الخارجية التي تمارس فيها أعمال مصرفية، وذلك في إطار الأنشطة المصرفية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

الإلزامات

تلتزم البنوك والمصارف التجارية المحلية وفروع البنوك الأجنبية (ممثلة في مجلس الإدارة أو المسؤول الأول) باعتماد سياسة فعالة للالتزام، وإنشاء وحدة التزام مستقلة، وتوفير الموارد الكافية، والإشراف الفعال على إدارة مخاطر عدم الالتزام. كما تلتزم الإدارة العليا بالإدارة الفعالة لهذه المخاطر، ويتحمل كل موظف مسؤولية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمعايير المهنية السليمة.

ملخص الأحكام

تتضمن مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية إطاراً شاملاً لحوكمة الالتزام، يبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالبنك والمجلس والإدارة العليا ووحدة الالتزام ومخاطر عدم الالتزام. وتوضح المبادئ المسؤوليات الملقاة على مجلس الإدارة (أو المسؤول الأول في فروع البنوك الأجنبية) في اعتماد سياسة الالتزام والإشراف على إدارة المخاطر، ومسؤوليات الإدارة العليا في الإدارة الفعالة لتلك المخاطر. كما تنص على ضرورة إنشاء وحدة التزام مستقلة ومدعومة بالموارد، وتحدد مهامها في التنسيق والمراقبة والتوعية وإعداد التقارير. وتشمل المبادئ أحكاماً تتعلق باستقلالية الوحدة، وتفويض المهام، وتعارض المصالح، والعلاقة مع المراجعة الداخلية، وإسناد المهام إلى طرف ثالث، مع التأكيد على ثقافة الالتزام والنزاهة كأساس للعمل المصرفي.

التعريفات والمصطلحات الأساسية

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه المبادئ - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق

خلاف ذلك.

-١- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

-٢- البنك: البنوك والمصارف التجارية المحلية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال

المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.

-٣- المجلس: مجلس إدارة البنك المحلي. ويتولى المسئول الأول في فرع البنك الأجنبي المهام والمسؤوليات

المنوطة بمجالس الإدارة في البنوك المحلية أينما وردت في هذه المبادئ.

-٤- الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المحلي (الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب، المدير العام) وكبار

التنفيذيين

المقدمة والأطر القانونية للالتزام

المقدمة

١٧- أصدرت المؤسسة هذه المبادئ بموجب الصلاحيات الممنوحة لها ومسؤوليتها الإشرافية والرقابية بموجب الآتي:

أ. نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٣٧٧/٥/٢٣ هـ

ب. نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢هـ ج. نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (١٤٥٢٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٩هـ. د. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هــ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨)

المبدأ (١): مسؤوليات مجلس الإدارة

مسؤوليات مجلس الإدارة تجاه الالتزام

المبدأ (١) الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام

تقع مسؤولية الإشراف الفعال على إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنوك المحلية على عاتق المجلس وفي فروع البنوك الأجنبية على عاتق الرئيس التنفيذي / مدير الفرع، وللقيام بهذه المسؤولية يجب القيام بالآتي:

-٣٢ اعتماد سياسة فاعلة للالتزام والإشراف عليها تتضمن بنودها كحد أدنى ما يلي:

١- إنشاء وحدة الالتزام دائمة وفعالة وتحديث تنظيمها من وقت لآخر.

٢- تعزيز ثقافة الالتزام ومسئوليات الموظفين والعقاب في حالة الإهمال والمستويات التي يجب الوصول إليها.

٣- دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء البنك.

٤-

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية — ملخصه ومواده | ريحان