مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مبادئ وأحكام
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 27/04/1441هـ (المنشئ للهيئة ومنحها الصلاحية التنظيمية)
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، البحث والابتكار

النطاق

تسري مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على جميع الجهات العامة والخاصة وغير الربحية والأفراد الذين يقومون بتطوير أو تبني الحلول المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مطوري ومقيمي ومسؤولي أنظمة الذكاء الاصطناعي والمستخدمين النهائيين.

الإلزامات

تلتزم الجهات المطبقة والأفراد الخاضعون لهذه المبادئ باتباع المبادئ الأخلاقية السبعة (النزاهة والإنصاف، الخصوصية والأمن، الإنسانية، المنافع الاجتماعية والبيئية، الموثوقية والسلامة، الشفافية والقابلية للتفسير، المساءلة والمسؤولية) عبر دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي بأكملها. كما يلتزمون بتصنيف المخاطر وفق مستوياتها (بسيطة، محدودة، عالية، غير مقبولة) واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إجراء تقييمات ما قبل المطابقة وبعدها للأنظمة عالية المخاطر، وضمان جودة البيانات والشفافية في النتائج.

ملخص الأحكام

تشتمل مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على الإطار التوجيهي للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة، وذلك استناداً إلى الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). تحدد الوثيقة تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية، ونطاق تطبيق يشمل جميع الجهات والأفراد المعنيين بتطوير أو تبني حلول الذكاء الاصطناعي. تتضمن المبادئ سبعة مبادئ رئيسية تغطي مراحل دورة حياة النظام من التخطيط والتصميم إلى التطبيق والمتابعة، مع التأكيد على إدارة المخاطر المصنفة حسب درجة خطورتها. كما تضع الوثيقة الأدوار والمسؤوليات على المستوى الوطني ومستوى الجهات، وتشجع على التسجيل الاختياري والالتزام بالوسوم التحفيزية، بهدف تعزيز الابتكار مع حماية الحقوق الأساسية والخصوصية والقيم الثقافية.

محتويات النظام22 قسمًا

المقدمة والتعريفات

المقدمة

نظراً إلى النمو المتسارع الذي تشهده الممارسات والتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فقد تنوعت استخدامات الذكاء الاصطناعي لتشمل عديداً من القطاعات، مثل: الصحة والتعليم والترفيه وغيرها، مما أدى إلى تسريع وتيرة عمليات صنع القرار وجعلها أكثر كفاءة ودقة بفضل ما يتيحه من قدرات للتنبؤ بالأنماط المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، بما في ذلك البيانات الضخمة من خلال إنشاء وتشغيل أنظمة ذات نماذج وخوارزميات أكثر تطوراً تساعد على تحسين جودة العمليات، وفي ضوء الاهتمام المتزايد بهذه التقنيات، قامت جهات عدة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى

نطاق التطبيق ومخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي

نطاق التطبيق

تطبق المبادئ على جميع الجهات العامة والخاصة وغير الربحية والأفراد الذين يقومون بتطوير أو تبني الحلول المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي

مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي

تصنف فئات ومستويات المخاطر المرتبطة بتطوير أو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى كل من الآتي:

- مخاطر بسيطة أو منعدمة: لا يوجد أي قيود على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل مخاطر بسيطة أو لا تنطوي على أي مخاطر مثل مرشحات البريد العشوائي غير المرغوب فيه، ولكن يوصى بأن تكون هذه الأنظمة متوافقة مع الأخلاقيات.

- مخاطر محدودة: تخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل مخاطر محدودة مثل البرامج التقنية المتعلقة

دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي

تنقسم دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي إلى أربع مراحل رئيسية، وتتضمن كل مرحلة من المراحل عدداً من الأنشطة الرئيسية، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الثانية: تهيئة البيانات

- جمع البيانات - استكشاف وتقييم البيانات - تنظيف البيانات والتحقق من صحتها - تجويد البيانات - تحويل البيانات إلى صيغة تناسب مدخلات نموذج الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثالثة: البناء وقياس الأداء

- تدريب واختبار النموذج - ضبط المتغيرات أو مدخلات النموذج - التحقق من أداء النموذج - تقييم المخاطر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي — ملخصه ومواده | ريحان