مائة سؤال في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
ساريآخر تحديث الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية على جميع الدعاوى والمنازعات والمخالفات الزكوية والضريبية والجمركية، بما فيها قضايا التهريب الجمركي، وذلك لدى دوائر الفصل ودوائر الاستئناف التابعة للجان. تخضع لأحكامها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمكلفون والمخالفون وأطراف الدعوى.
الإلزامات
تلتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالبت في التظلمات خلال 90 يوماً، وإخطار المتظلم. على المكلف التظلم لدى الهيئة خلال 60 يوماً من الإبلاغ، ثم إقامة الدعوى أو طلب التسوية خلال 30 يوماً من رد التظلم. تلتزم اللجان باستكمال نظر الدعوى وفقاً للمدد المقررة، ووقف السير في الدعوى حال البدء بالتفاوض للتسوية.
ملخص الأحكام
قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وثيقة إجرائية صدرت بالأمر الملكي، لها مرتبة النظام. تنظم الاختصاص النوعي والمكاني والقيمي للجان، ودرجات التقاضي (دوائر الفصل والاستئناف). تشترط للتظلم المسبق من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 60 يوماً، ثم الخيار بين التسوية أو الدعوى. تفصل أحكام التسوية بين الدعاوى العامة وقضايا التهريب الجمركي. تتضمن القواعد أيضاً إجراءات قيد الدعوى، التبليغات، نظر الدعوى خلال 30 يوماً من أول جلسة، الإثبات، ترك الدعوى، ووقف النظر فيها.
محتويات النظام9 قسمًا
الباب الأول: مدخل إلى القواعد
- اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية. الباب الأول: مدخل إلى القواعد
الباب الأول: مدخل إلى القواعد
1. ما الأداة التنظيمية التي صدرت بها قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية؟ صدرت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08هـ.
2. ما تصنيف قواعد عمل اللجان باعتبارها وثيقة تنظيمية؟ تقع قواعد عمل اللجان في إطار القواعد الإجرائية، وهي بمرتبة النظام؛ لصدورها بالأمر الملكي.
3. ما النطاق الزمني لتطبيق قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية؟ بدأ سريان تطبيق القواعد منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة العربية
الباب الثالث: إجراءات التظلم والاعتراض
الباب الثالث: إجراءات التظلم والاعتراض
الباب الثالث: إجراءات التظلم والاعتراض
هل ترفع دعوى الاعتراض على قرار الهيئة مباشرة أمام اللجان؟
لا، بل يشترط قبل ذلك التظلم أمام الهيئة على النحو الآتي:
أ. التظلم من قرار الهيئة أمام الهيئة خلال (60) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ من صدر بشأنه القرار بالقرار.
ب. على الهيئة أن تبت في التظلم أمام خلال (90) يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض.
ج. للمتظلم خلال (30) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه بـ: رفض التظلم / قبول التظلم جزئيًا / مضي التسعين يومًا دون البت فيه القيام بأي مما يأتي:
أولًا: طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية.
الباب الرابع: التسوية
الباب الرابع: التسوية
الباب الرابع: التسوية
15 هل إجراءات التسوية تشمل الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية؟
الأصل أن التسوية المنصوص عليها في القواعد تشمل جميع الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية، فيما عدا قضايا التهريب الجمركي، فتنظمها نصوص خاصة.
16 هل يجوز عقد تسوية في قضايا التهريب الجمركي؟
نعم؛ فيجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وتخضع في ذلك للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ويكون ذلك بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن.
17 هل يحق للجنة التسوية بدء التفاوض مع المكلف من تلقاء نفسها؟
نعم؛ إذ يحق لها المبادرة للتفاوض مع المكلف من أجل
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر