لائحة وكالات التصنيف الائتماني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- صدرت بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
- القطاعات
- المالية والضرائب، المهن المرخصة
النطاق
تسري لائحة وكالات التصنيف الائتماني على جميع نشاطات التصنيف الائتماني التي تمارس في المملكة العربية السعودية، سواء بنشر التصنيفات أو توزيعها، باستثناء التصنيفات الصادرة عن الحكومة أو الجهات الحكومية، والتصنيفات الداخلية للأغراض التجارية أو الصناعية أو للقطاع المالي بشرط عدم النشر، والتصنيفات الفردية الحصرية لطالبها.
الإلزامات
تلتزم وكالات التصنيف الائتماني المرخص لها بالحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية قبل مزاولة النشاط، واستيفاء متطلبات الترخيص (بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال إذا كانت مؤسسة في المملكة)، وتسديد المقابل المالي، والإفصاح عن أي تعديلات جوهرية على معلومات طلب الترخيص، والاستمرار في الالتزام بمتطلبات ممارسة الأعمال، ومتطلبات النظم الرقابية، ومتطلبات الإشعار، والسلوك المهني، والإفصاح عن التصنيفات وتقديم تقارير الشفافية. كما تلتزم بضمان نزاهة ومؤهلات العاملين لديها.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة وكالات التصنيف الائتماني ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد إجراءات وشروط الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية، وتشمل متطلبات خاصة للوكالات المؤسسة في المملكة والأجنبية. تشمل اللائحة أحكاماً للترخيص واستمراره، وإلغائه أو تعليقه، ومتطلبات ممارسة الأعمال كالإفصاح وتجنب تضارب المصالح واحتساب التصنيفات، إلى جانب نظم رقابية تشترط القدرة والملاءمة وتنظيم السلوك المهني. كما تنظم اللائحة تسجيل الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الوظائف واجبة التسجيل، وتحدد مسؤولياتهم، مع أحكام ختامية تتعلق بالنشر والنفاذ.
محتويات النظام42 قسمًا
المادة 1
- المادة الأولى: تمهيد
المادة 2
- المادة الثانية: التعريفات
المادة 3
- المادة الثالثة: النطاق
٣٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر