لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة بناءً على نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٩ هـ
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة على جميع جهات التحكم الخاضعة لنظام حماية البيانات الشخصية، وذلك عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها إلى جهة خارج المملكة العربية السعودية، في جميع الأنشطة والقطاعات التي تشملها مهام جهة التحكم.
الإلزامات
تلتزم جهة التحكم بتوفير مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية عند نقلها خارج المملكة، أو استخدام الضمانات المناسبة (كالبنود التعاقدية القياسية، القواعد المشتركة الملزمة، أو شهادة الاعتماد) في حالات الإعفاء. كما تلتزم بإجراء تقويم المخاطر قبل النقل، والامتثال لمتطلبات الإفصاح والتوقف عن النقل عند الإخلال بالضمانات أو عدم كفايتها، وضمان حقوق أصحاب البيانات بما في ذلك تقديم الشكوى والتعويض.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة على أحكام تنظيمية شاملة لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود. تُحدد اللائحة الأغراض المشروعة للنقل (كالعمليات التشغيلية، تقديم الخدمة، والبحوث العلمية)، ومعايير تقييم مستوى الحماية في الدول والمنظمات الدولية المستقبلة، وحالات الإعفاء من شرط توفر المستوى المناسب مع إلزام جهة التحكم باستخدام الضمانات المناسبة. كما تنظم إجراءات النقل اللاحق، وتقويم المخاطر، وآليات العدول عن الإعفاء، وذلك لضمان استمرار حماية البيانات الشخصية بمستوى لا يقل عن المقرر في النظام واللوائح.
محتويات النظام9 قسمًا
المادة 1
التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٩ هو وتعديلاته، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1. اللائحة: لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة.
2. الضمانات المناسبة: متطلبات تفرضها الجهة المختصة على جهات التحكم تتضمن الإلزام بأحكام النظام واللوائح، عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة، وذلك في أي من حالات الإعفاء من شروط توافر مستوى
المادة 2
الأغراض الأخرى لنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح
عنها لجهات خارج المملكة
تكون الأغراض الأخرى لنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة؛ وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، على النحو الآتي:
1. إجراء العمليات التشغيلية الضرورية للمعالجة المركزية لتمكين جهة التحكم من ممارسة أنشطتها. 2. تقديم خدمة أو منفعة لصاحب البيانات الشخصية. 3. إجراء البحوث والدراسات العلمية.
المادة 3
إجراءات ومعايير تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة
1. تنشر الجهة المختصة في موقعها الرسمي قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وتقوم الجهة المختصة بمراجعة هذه القائمة -كل أربع سنوات أو عند الاقتضاء- وفق المعايير الآتية:
أ. وجود أنظمة تكفل حماية البيانات الشخصية وحقوق أصحابها المتعلقة بها، بما يشمل الحق في طلب التعويض عن الضرر المترتب على الإخلال بهذه الحقوق، وذلك بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح.
ب. وجود جهة مشرفة تتولى مسؤولية إنفاذ أحكام حماية البيانات
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر