لائحة منح المعهد الوطني لأبحاث الصحة

آخر تحديث المعهد الوطني لأبحاث الصحةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المعهد الوطني لأبحاث الصحة
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2024-01-03
القطاعات
البحث والابتكار، الصحة، المالية والضرائب

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية التي يمولها المعهد الوطني لأبحاث الصحة، وتشمل الأفراد والجهات المحلية والدولية المتقدمة للحصول على منح بحثية في المجالات التي يقرها المجلس.

الإلزامات

يلتزم المتقدمون للمنحة (أفراد أو جهات) بتقديم مقترح بحثي يتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، وميزانية تفصيلية، وتخصصات الفريق البحثي. كما يجب على الباحث الرئيس وجهته الحصول على موافقة الجهة المنفذة، والتأكد من عدم وجود متعلقات مالية أو فنية متعثرة. تلتزم جهة الباحث الرئيس بالحفاظ على الأجهزة والمعدات الممولة من المنحة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة منح المعهد الوطني لأبحاث الصحة على أحكام تنظيمية تغطي كامل دورة المنحة البحثية. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (المعهد، المجلس، الباحث الرئيس، المنحة، إلخ)، ثم تحدد أهداف اللائحة في دعم الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية وترجمتها إلى منتجات صحية. ينص الباب الثاني على إجراءات التقديم الإلكتروني وشروط القبول للجهات والأفراد، بما في ذلك التزامات المقدمين. ينظم الباب الثالث ميزانية المنحة وبنودها، وملكية الأجهزة المشتراة. تتناول الأبواب التالية (الرابع والخامس والسادس) التعاقد والتنفيذ، وإدارة المنح، والمتابعة والتقارير. وتختتم اللائحة بأحكام عامة وختامية. جميع الأحكام موجهة لضمان الشفافية والجودة في إدارة التمويل البحثي.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المعهد: المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالمملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة.

اللائحة: لائحة منح المعهد الوطني لأبحاث الصحة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة.

الجهة: كيان يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينتمي له الباحث الرئيس وظِيفِيّاً، ويُنفَّذ البحث المدعوم بصفة أساسية داخل مرافقه البحثيّة، مثل: الجامعات، والوزارات، والهيئات، والمؤسسات العامة، ومراكز البحوث، والشركات، والمستشفيات،

المادة 2

أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:

1. تنظيم دعم الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية وترجمتها إلى منتجات وحلول ذات جودة وكفاءة لتطوير القطاع الصحي بما يشمل استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. تمكين الأفراد والجهات من الحصول على مِنَح للأبحاث في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية بشفافية كاملة.

3. تنظيم الجوانب الفنّية والماليّة والإدارية لبرامج المِنَح المختلفة وإدارتها.

المادة 3

نطاق تطبيق اللائحة

تطبق أحكام اللائحة على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المجالات والبرامج التي يمولها المعهد.

الباب الثاني: التقديم على المنح وقبولها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة منح المعهد الوطني لأبحاث الصحة — ملخصه ومواده | ريحان