لائحة ممرات الأنابيب بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
آخر تحديث الهيئة الملكية للجبيل وينبعإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2025-12-15
- القطاعات
- الصناعة والتعدين، البلديات والتخطيط العمراني، الأمن والدفاع
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع مرافق ممرات خطوط الأنابيب والمنافع بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتلزم جميع مستأجري ومستخدمي خطوط الأنابيب والمنافع بالامتثال لأحكامها.
الإلزامات
تلتزم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإنشاء ممرات الأنابيب وصيانتها والإشراف عليها، ودراسة طلبات الإيجار وإبرام العقود، ومراجعة التصاميم، وفرض الغرامات. كما تلتزم الجهات المستأجرة والمقاولون بالامتثال لمتطلبات الأمن والسلامة والبيئة والحماية من الحريق، والحصول على التصاريح اللازمة للدخول أو العمل داخل الممرات.
ملخص الأحكام
تضع لائحة ممرات الأنابيب بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإطار التنظيمي الشامل لإدارة وتشغيل ممرات خطوط الأنابيب والمنافع في المدن الخاضعة لإشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع. تحدد اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية، وتوضح نطاق تطبيقها الذي يشمل جميع المرافق والمستخدمين. تبين اللائحة المهام المنوطة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي تشمل إنشاء الممرات وصيانتها، وإدارة عقود الإيجار، ومراجعة التصاميم، والإشراف على الامتثال لمعايير السلامة، ورصد المخالفات وفرض الغرامات. كما تنظم اللائحة آلية إسناد بعض المهام لأطراف أخرى، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كالهيئة العليا للأمن الصناعي. تتضمن اللائحة أحكاماً خاصة بتشكيل فرق مراقبة الالتزام، وتحديد الغرامات والجزاءات المستندة إلى لوائح أخرى ذات صلة، وآلية التظلم من القرارات الصادرة بموجبها.
محتويات النظام11 قسمًا
المادة 1
التعريفات
اللائحة: لائحة ممرات الأنابيب بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الهيئة الملكية: الجهة المسؤولة عن إنشاء التجهيزات الأساسية والمرافق الداعمة للأنابيب في ممرات خطوط الأنابيب وصيانتها، والإشراف عليها، لجميع المدن الواقعة تحت ادارتها، كما تشرف على تنفيذ هذه اللائحة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
صاحب الصلاحية: رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الإدارة المعنية: الإدارة العامة للشؤون الفنية والمساندة بالمركز الرئيس والإدارات العامة للشؤون الفنية بمدن الهيئة الملكية.
مستأجري ممرات خطوط الأنابيب / المنافع: الشركات والمصانع التي تبرم اتفاقيات
المادة 2
الهدف من الائحة
تهدف اللائحة إلى وضع المتطلبات التنظيمية الخاصة بممرات خطوط الأنابيب / المنافع وجميع مرافقها، بالإضافة إلى المنافع الأخرى المرتبطة بها مثل الطاقة الكهربائية ،والاتصالات، والمياه الواقعة داخل حدود الممرات، حيث تستخدم تلك الخطوط لنقل الغاز، والبتروكيماويات ، والمواد الأولية، والمواد الأخرى.
المادة 3
نطاق التطبيق
يشمل تطبيق اللائحة جميع مرافق ممرات خطوط الأنابيب / المنافع بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ويجب على جميع مستأجري ومستخدمي خطوط الأنابيب / المنافع الالتزام بكافة المتطلبات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر