لائحة مكافحة الاحتيال

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
لائحة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كجهة رقابية على قطاع التأمين، مستندة إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء إعادة التأمين، وذلك في جميع أنشطتها المتعلقة بالتأمين التعاوني داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم الشركات (شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة) باعتماد استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال معتمدة من مجلس الإدارة وتحديثها سنوياً، وتصميم هيكل تنظيمي يدعم تنفيذها، ووضع سياسات وإجراءات للكشف عن الاحتيال وقياسه والحد منه ومراقبته، وإعداد خطة طوارئ، وتنظيم برامج تدريبية للموظفين والإدارة ومجلس الإدارة، وإنشاء إجراءات داخلية للإبلاغ عن الاحتيال مع ضمان السرية، وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة وهيئة السوق المالية، والاحتفاظ بسجلات ملائمة، والتأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بهذه اللائحة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة مكافحة الاحتيال على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بهدف منع أو الحد من ممارسات الاحتيال. تحدد اللائحة ثلاثة أنواع رئيسية للاحتيال: الاحتيال الداخلي، والاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة، والاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم. وتتضمن متطلبات عامة تشمل اعتماد استراتيجية لمكافحة الاحتيال، وتصميم هيكل تنظيمي مناسب، ووضع سياسات وإجراءات، وإعداد خطة طوارئ، وتنظيم تدريب، وإنشاء آليات للإبلاغ وتبادل المعلومات. كما تفرض معايير محددة لكل نوع من أنواع الاحتيال، بما في ذلك إجراءات الكشف والقياس والحد والمراقبة. ويعتبر عدم الالتزام بهذه اللائحة مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، مما يعرض الشركة للعقوبات النظامية.

الباب الأول: مقدمة

الغرض

1. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة، بهدف منع أو على الأقل الحد من ممارسات الاحتيال.

2. الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية للكشف عن الاحتيال ومنعه.

3. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد 10، 12، 15، 19، 25، 28، 31، 43، 56، 71 و 76.

تعريفات

4. يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين

الباب الثاني: متطلبات عامة

الاستراتيجية

١٢. يجب على الشركات إعتماد استراتيجية واضحة

لمكافحة الاحتيال بما ينسجم مع إجمالي المخاطر وخطة العمل والأهداف الخاصة بها.

17. يجب أن تشمل استراتيجيات مكافحة الاحتيال على الآتي:

أ) تحديد واضح لمستوى وقوع الشركات ضحية للاحتيال. ب) قائمة مفصلة تشمل السياسات وإجراءات المراقبة الداخلية الهادفة إلى الكشف عن الاحتيال وقياس والحدّ منه ومراقبته. ج) تخطيط شامل لإجراءات التجديد والمصادقة والتنفيذ لاستراتيجية مكافحة الاحتيال.

18. يجب أن تحظى استراتيجية مكافحة الاحتيال بموافقة مجلس الإدارة وأن يتم تحديثها سنوياً لضمان مواءمتها مع بيئة العمل

الباب الثالث: معايير مكافحة الاحتيال - فصل أ: الاحتيال الداخلي

الباب الثالث: معايير مكافحة الاحتيال

فصل أ: الاحتيال الداخلي

الكشف

28. يمكن أن يرتكب الاحتيال الداخلي أعضاء مجلس إدارة الشركة، والإدارة، والموظفين في أي عمل من أعمال الشركة. ويمكن الكشف عن الاحتيال في ممارسات العمل الإجمالية أو في السلوك والتصرف الشخصي.

وينطوي الجدول الأول المرفق على المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي.

القياس

29. يجب أن تضع الشركات سياسات وإجراءات واضحة وجيدة التوثيق لقياس الاحتيال الداخلي. ويجب التحقق من تطبيق هذه الإجراءات ومن فعاليتها بواسطة المراجعين الداخليين في الشركة سنوياً، كما ويجب إعداد تقرير لمجلس الإدارة حول حوادث الاحتيال والتوجهات ذات الصلة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة مكافحة الاحتيال — ملخصه ومواده | ريحان