لائحة مرفق الضيافة السياحي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- السياحة والترفيه، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يمارسون نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي في المملكة العربية السعودية، سواءً بشكل دائم أو مؤقت، وتخضع لإشراف وزارة السياحة.
الإلزامات
يلتزم المرخص له (الشخصية الاعتبارية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة) بالحصول على الترخيص قبل الممارسة، واستيفاء شروط الترخيص (السجل التجاري، ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تصريح الدفاع المدني، الربط بنظام شموس، الربط بالمنصة الوطنية للرصد السياحي، واستيفاء معايير التصنيف)، وسداد المقابل المالي، وتجديد الترخيص خلال 60 يوماً قبل انتهائه، والحصول على موافقة الوزارة قبل الإغلاق أو التعديلات الإنشائية أو نقل الترخيص، والالتزام بعدم استخدام الترخيص أو شهادة التصنيف المنتهيين، واستخدام صور مطابقة للواقع عند الإعلان.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة مرفق الضيافة السياحي على أحكام تنظيمية شاملة تشمل تعريفات المصطلحات، ونطاق التطبيق، وإجراءات الترخيص وشروطه (المتطلبات الواجب توفرها لدى طالب الترخيص من وثائق رسمية وربط إلكتروني واستيفاء معايير التصنيف)، وأحكام التصنيف، والإعفاءات التي يجوز منحها بقرار من وزير السياحة، والالتزامات المستمرة على المرخص له (كعدم استخدام الترخيص المنتهي، واستخدام صور حقيقية، وتطبيق القواعد)، وجداول المقابل المالي. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تشغيل مرافق الضيافة السياحية في المملكة وضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
محتويات النظام35 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
- النظام: نظام السياحة. - اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي. - الوزارة: وزارة السياحة. - الوزير: وزير السياحة. - مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. - الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي. - المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة. - التصنيف: آلية تقييم مرفق الضيافة السياحي ومستوى الخدمة المقدمة فيه، إلى أنواع وفئات أو درجات
المادة 2
تنظم اللائحة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.
المادة 3
لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر