لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-١٢٧-٢٠١٩ وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
- القطاعات
- المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع مراكز مقاصة الأوراق المالية المرخص لها وفقاً لنظام السوق المالية، وأي شخص يتقدم بطلب للحصول على الترخيص، باستثناء خدمات المقاصة التي تقدمها مؤسسة النقد للبنوك المحلية.
الإلزامات
يلتزم مركز المقاصة بالحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، والالتزام بالنظام وهذه اللائحة ومبادئ البنية التحتية للسوق المالية، وتقديم تقرير سنوي للهيئة، وتزويدها بأي معلومات أو سجلات تطلبها، وضمان أن يكون جهازه الإداري وموظفيه مؤهلين ويتصفون بالأمانة والنزاهة.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية عمليات المقاصة في المملكة، وتحدد إجراءات وشروط الترخيص لمراكز المقاصة المؤسسة داخل المملكة أو خارجها. تشمل الأحكام متطلبات الترخيص المالي والإداري، وهيكل الملكية، وترتيبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، وقاعدة رأس المال، وشروط عضوية المقاصة، والضمانات، والهامش، ومخاطر الائتمان والسيولة، والتسوية النهائية، ومبدأ الفصل وقابلية النقل، وإدارة تعثر عضو المقاصة، واستعادة مركز المقاصة، والروابط بين مراكز المقاصة. كما تمنح هيئة السوق المالية صلاحية الإعفاء من بعض الأحكام وفرض شروط إضافية.
محتويات النظام69 قسمًا
المادة 1
تمهيد
المادة 2
التعريفات
المادة 3
الالتزام باللوائح والقواعد
٦٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر