لائحة مخالفي شروط وأحكام برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية
آخر تحديث صندوق تنمية الموارد البشريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- صندوق تنمية الموارد البشرية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2023-08-23
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الجنايات والجرائم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه اللائحة على المنشآت والمستفيدين من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في إطار برامج الدعم المقدمة من الصندوق والتي تهدف إلى تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتشمل جميع الأنشطة المتعلقة باتفاقيات الدعم والإقرارات الإلكترونية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت والمستفيدون بالامتثال لشروط وأحكام اتفاقيات الدعم والإقرارات الإلكترونية، وتمكين ممثلي الصندوق من إجراء الزيارات الميدانية والاطلاع على المستندات والبيانات المتعلقة بالدعم. ويحظر عليهم ارتكاب أي من الأفعال المجرمة كالاحتيال والتزوير وانتحال الصفة، وعليهم إعادة مبالغ الدعم المصروفة عند طلب الصندوق خلال ثلاثين يوم عمل، وإلا يحق للصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية.
ملخص الأحكام
تضع هذه اللائحة الإطار التنظيمي لحوكمة المخالفات المتعلقة بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وإجراءات إثبات واقعة المخالفة عبر الزيارات الميدانية وتحرير محاضر الضبط، وتحدد الأفعال المجرمة كالاحتيال المالي والجرائم المعلوماتية والتزوير وفقاً للأنظمة ذات الصلة. كما تنص على الجزاءات المترتبة على الإخلال بشروط الدعم، ومنها الإيقاف المؤقت للخدمات، واسترداد مبالغ الدعم كلياً أو جزئياً، وحرمان المستفيد من الدعم، وإنهاء اتفاقية الدعم، وإدراج المخالف في قائمة الصندوق. وتنظم إجراءات استرداد المبالغ خلال مهلة ثلاثين يوم عمل، مع أحقية الصندوق في الاستعانة بالجهات المختصة، كما تنشئ لجنة للنظر في الاعتراضات على قرارات الصندوق الإدارية.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
التعريفات
الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية
التنظيم: تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
المجلس: مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية
المدير العام: مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من المنشآت والمستفيدين المدعومين.
الدعم: هو مال عام يقدم من الصندوق للمستفيدين والمنشآت ويأخذ في حقيقته حكم التبرع والهبة الموقوفة على التزام المنشآت والمستفيدين له بشروط الواهب (1)
اتفاقية الدعم: الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والمنشآت او المستفيدين سواء كانت ورقية او الكترونية
الإقرار الالكتروني: تعامل الكتروني بين
المادة 2
الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة الى وضع إطار لحوكمة المخالفات، وإجراءات اثبات واقعة المخالفة، وتحديد طرق الاعتراض على قرارات الصندوق الإدارية، واسترداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة.
المادة 3
أهداف واختصاصات الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:
- تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص. - المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص. - تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين. - دعم تمويل
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر