لائحة مؤسسات السوق المالية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
لائحة صادرة عن هيئة السوق المالية بناءً على تفويض من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
القطاعات
المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع مؤسسات السوق المالية المرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وكذلك على الأشخاص المسجلين العاملين لديها، وذلك في جميع الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

الإلزامات

تلتزم مؤسسات السوق المالية والأشخاص المسجلين بالامتثال لجميع لوائح وقواعد هيئة السوق المالية، وتزويدها بالمعلومات المطلوبة، والالتزام بمبادئ النزاهة والمهارة والعناية، وحماية أصول العملاء، ومعالجة تعارض المصالح، وتصنيف العملاء، والالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتفاظ بالسجلات، وتقديم التقارير الدورية.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة مؤسسات السوق المالية على الأحكام المنظمة لترخيص مؤسسات السوق المالية وتسجيل الأشخاص المسجلين، وتحدد المبادئ الأساسية للسلوك المهني الواجب اتباعها، وتنظم ممارسة الأعمال بما في ذلك إعلانات الأوراق المالية وقبول العملاء والعلاقة معهم وتقديم التقارير. كما تتضمن اللائحة نظماً وإجراءات رقابية تشمل ترتيبات الإدارة والمطابقة والالتزام وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية، وتضع قواعد خاصة بحماية أموال العملاء وأصولهم وفصلها عن أموال المؤسسة، وأحكاماً تتعلق بحالات الإفلاس أو حل المؤسسة.

المادة 1

تمهيد

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على مؤسسات السوق المالية الالتزام بها أثناء قيامها بعملها، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، والأحكام المتعلقة بأموال وأصول العملاء.

المادة 2

التعريفات

(أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ.

(ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

المادة 3

الالتزام باللوائح والقواعد

(أ) يجب على مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوائح والقواعد التي تنطبق عليهما، وتزويد الهيئة دون تأخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

(ب) يجب على الجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية، وموظفيها، والأشخاص المسجلين، تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة مؤسسات السوق المالية — ملخصه ومواده | ريحان