لائحة مأذوني عقود الأنكحة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- المهن المرخصة، التعاملات والأحوال المدنية، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع مأذوني عقود الأنكحة المرخصين من وزارة العدل، والمختصين بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، ضمن حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة (محكمة الضمان والأنكحة)، وتشرف عليه الإدارة المختصة (الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة).
الإلزامات
تلتزم المحكمة المختصة والإدارة المختصة باستقبال طلبات الترخيص والتجديد والتوثيق والإشراف. ويلتزم المأذون باستيفاء شروط الترخيص (السعودية، حسن السيرة، المؤهل العلمي، اجتياز الاختبار، العمر 25 سنة)، والتحقق من أركان النكاح وشروطه وانتفاء الموانع، والتأكد من صحة الولي والوكالة، والاعتماد على وثائق رسمية (بطاقة الأحوال، صك الطلاق، صك حصر الإرث)، وتحرير العقد على وثائق وزارة العدل، وتدوين البيانات في دفتر الضبط، والامتناع عن أي مخالفة شرعية أو نظامية أو المطالبة بمبلغ مالي لقاء إجراء العقد.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة على أحكام تنظيمية لإجراءات ترخيص مأذوني عقود الأنكحة، وتحدد شروط التقدم للترخيص (المادة السادسة)، وآليات دراسة الطلبات من قبل لجنة في وزارة العدل (المادتين السابعة والثامنة)، واختصاص المأذون بإجراء العقود بين السعوديين ضمن ولاية المحكمة المختصة (المادتين العاشرة والحادية عشرة). كما تنظم اللائحة الواجبات الإجرائية للمأذون قبل العقد من حيث التحقق من الأهلية والولاية والوكالة والموانع الشرعية (المواد 14-20)، وتوثيق العقد في وثائق رسمية ودفاتر ضبط (المواد 21-23). وتتضمن أحكاماً تأديبية في حال المخالفة (المادتين 24-25)، وأحكاماً انتقالية للمأذونين الحاليين (المواد 28-29)، على أن تسري أحكامها على جميع من يزاول عقود الأنكحة احتساباً (المادة 30).
محتويات النظام33 قسمًا
المادة 1
تعريفات
المحكمة المختصة / هي محكمة الضمان و الأنكحة. الإدارة المختصة / هي الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة. المأذون / هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح إحتهاباً.
المادة 2
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة قيد أسماء مأذوني عقود الأنكحة المحتسبين والإشراف على أعمالهم ومتابعتها.
المادة 3
تتولى المحكمة المختصة استقبال طلبات الترخيص و التجديد وتوثيق العقود ، وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها.
٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر