لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
لائحة صادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني (جهة تنظيمية) لتنفيذ أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
القطاعات
التأمين، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، والأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي، وجميع الأطراف المعنية في إجراءات مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي بتلقي صحف الشكاوى والتأكد من استيفائها للبيانات والضوابط، وتوفير الدعم الإداري، وتعيين ممثل للترافع أمام اللجنة. يلتزم أمين سر اللجنة بحفظ السجلات، وتنظيم الجلسات، وإعداد المحاضر، وتبليغ الأطراف بمواعيد الجلسات. تلتزم اللجنة بالنظر في الدعوى خلال ستين يوماً من قيدها، وإصدار التوصيات بأغلبية أصوات أعضائها، ورفعها إلى رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لإصدار القرار.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة على الأحكام الإجرائية المنظمة لعمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني. تحدد اللائحة مهام الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي في تلقي الشكاوى واستيفاء البيانات، ومهام أمين سر اللجنة في إدارة القضايا والجلسات. تنص اللائحة على مواعيد الرد على صحف الدعوى، وإجراءات الجلسات، وقواعد الإثبات بما في ذلك الأدلة الإلكترونية، وآلية إصدار التوصيات بالأغلبية. كما تعالج حالات التخلف عن الحضور وشطب الدعوى، وترفع التوصيات إلى رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لاتخاذ القرار النهائي. تسري اللائحة على جميع المخالفات المنصوص عليها في نظام الضمان الصحي التعاوني.

المادة 1

تتولى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي المهام التالية:

1. تلقى صحف الشكاوى بمخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني والمذكرات والخطابات لقيدها في سجل الوارد بصفة منتظمة ومتسلسلة بعد التأكد من استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات والضوابط التالية:

أ- اسم ورقم هوية المدعي والمدعى عليه ووكيله إن وجد، ومقره، وعنوانه، ورقم هاتفه.

ب- بيانات وقائع الدعوى وتحديد طلبات المدعي العام وأسانيده.

ج- تاريخ تقديم لائحة الادعاء.

د- توقيع ممثل الأمانة العامة.

وأن تكون لائحة الدعوى من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

2. توفير ما يلزم من قوى بشرية وتجهيزات لأعمال النسخ وحفظ المعلومات واسترجاعها، وحفظ السجلات وتنظيمها

المادة 2

يكون للجنة أمين سر، من مهامه ما يلي:

1. يحتفظ أمين السر بالسجلات اللازمة لقيد الدعاوى المكتملة وتسجيل المعاملات الصادرة والواردة.

2. تنظيم وترتيب عرض القضايا المحالة من الأمانة العامة إلى اللجنة، وترتيب أعمال ومواعيد اللجنة وجلساتها بما يضمن مباشرة اللجنة النظر في أي مخالفة يتم قيدها خلال المدة المقررة في النظام أو لائحته التنفيذية أو هذه اللائحة.

3. إعداد جدول أعمال اجتماعات أعضاء اللجنة وجداول أعمال الجلسات وعرضها على اللجنة.

4. تدوين محاضر جلسات اللجنة واجتماعات أعضائها وتنظيمها وترتيبها وترقيمها وحفظها والتوقيع عليها من أعضاء اللجنة وإعادة المعاملة لمصدرها.

5. تبليغ أعضاء اللجنة

المادة 3

في حالة وجود نقص في البيانات أو المستندات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى، يقوم أمين سر اللجنة بإعادة المعاملة لمصدرها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان