لائحة لجنة المخالفات السياحية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
السياحة والترفيه، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في نطاق الأنشطة السياحية الخاضعة لترخيص وزارة السياحة، بما في ذلك الإرشاد السياحي وخدمات السفر وإدارة مرافق الضيافة.

الإلزامات

يلتزم أعضاء اللجنة بعدم إفشاء الأسرار والإفصاح عن أي تعارض مصالح قبل نظر المخالفة. كما يلتزم المخالفون بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللجنة، وإعادة التأهيل وجبر الضرر الناتج عن المخالفة، ورد المبالغ غير المشروعة إلى أصحابها، فضلاً عن دفع الغرامات اليومية عن كل يوم استمرار المخالفة بعد الإبلاغ.

ملخص الأحكام

تحدد لائحة لجنة المخالفات السياحية الإطار التنظيمي لتكوين اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام السياحة ولوائحه، وعضويتها، واختصاصاتها. تشمل اختصاصات اللجنة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. كما تنظم اللائحة جلسات اللجنة وقراراتها، والأعمال الإدارية والفنية اللازمة، وتضمن سرية الإجراءات والنزاهة في نظر المخالفات.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

- النظام: نظام السياحة. - اللائحة: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه. - الوزارة: وزارة السياحة. - الوزير: وزير السياحة. - اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام. - الأمانة: الأمانة العامة للجنة. - مفتش السياحة: من صدر في شأنه - منفرداً أو مع غيره - قرار من الوزير؛ يتولى مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه. - تقرير الزيارة: وثيقة - ورقية أو إلكترونية - تتضمن نتائج التفتيش. - المخالفة: كل واقعة

المادة 2

1. تكون - بقرار من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختصاً في الأنظمة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء الاحتياطيين إن وجدوا، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في القرار. 2. تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير. 3. للوزير أن يحدد في قرار تكوين اللجنة اختصاصها بنظر المخالفات ذات الصلة بنشاط أو أكثر من الأنشطة السياحية، أو بنظر المخالفات التي ترتكب في حدود مكانية معينة.

المادة 3

1. تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية: - أ- اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة. - ب- تغيّب العضو عن خمس جلسات متتالية، أو عن ثمانٍ متفرقة؛ دون عذر مقبول. - ج- تعارض مصالحه مع مهماته ومسؤولياته في اللجنة. 2. يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة في حال تغيبه في كل ما يلزم لتسير عمل اللجنة. 3. يُعاد تكوين اللجنة بقرار من الوزير إذا أصبح عدد الأعضاء لا يحقق النصاب النظامي المحدد في المادة (الثانية) من اللائحة.

الفصل الثاني: تكوين اللجنة والعضوية فيها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة لجنة المخالفات السياحية — ملخصه ومواده | ريحان