لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي م/٣٢ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وللمؤسسة إلزام أي من شركات المهن الحرة بهذه اللائحة متى رأت مناسبة ذلك.

الإلزامات

تلتزم شركات التأمين و/أو إعادة التأمين بوضع إجراءات رقابة داخلية مكتوبة والاحتفاظ بسجلات ملائمة. ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية كفاءة أنظمة الرقابة والتقارير المالية، وضمان توفير الدعم للجنة المراجعة وإدارتي المراجعة الداخلية والالتزام. كما يجب على أعضاء لجنة المراجعة المحافظة على السرية، وتجنب تعارض المصالح، والامتناع عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الشركة.

ملخص الأحكام

تنظم لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين أعمال لجان المراجعة وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. تهدف اللائحة إلى إلزام الشركات بتطبيق معايير عالية، وتحدد نطاق تطبيقها على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين مع جواز إلزام شركات المهن الحرة بها. تشمل الأحكام مسؤولية مجلس الإدارة عن أعمال اللجنة وكفاءة الأنظمة المالية، والتزاماته بتشكيل اللجنة ومتابعة أعمالها وضمان دورها الإشرافي. كما تتضمن اللائحة أحكاماً خاصة بحدود سلطة اللجنة في الاتصال المباشر والاطلاع على السجلات، والسرية، وتعارض المصالح، والمعاملات المالية مع أعضاء اللجنة، إضافة إلى تنظيم تشكيل اللجنة واجتماعاتها ومهامها وارتباطها بالمراجعين الخارجيين.

الباب الأول: المُقدِمة

أولاً: الغرض

1. This Regulation enumerates SAMA’s requirements in terms of organizing Audit Committees’ activities in Insurance and/or Reinsurance Companies.

2. The objective of this Regulation is to compel Insurance and/or Reinsurance Companies to apply high standards to Audit Committees’ activities.

3. Insurance and/or Reinsurance Companies shall comply with this Regulation in conjunction with the Supervision of Cooperative Insurance Companies Control Law promulgated by Royal Decree M/32 dated 2/6/1424 H and its Implementing Regulations, and the Insurance

الباب الثاني: أحكام عامة

9. The Board of Directors is fully responsible for the Audit Committee’s businesses in pursuance of the regulations and instructions under which the Company operates.

10. The Board of Directors is responsible for ensuring the efficiency and effectiveness of the controls and financial reports and for safeguarding the assets of the Company.

Taken into consideration that the Audit Committee formed by the Board of Directors and delegated to carry out specific actions, therefore, the Board of Directors obligations shall include but not be limited to the following:

الباب الثالث: أحكام خاصة - حدود السلطة والسرية وتعارض المصالح

الباب الثالث: أحكام خاصة

أولاً: حدود السلطة

17. The Audit Committee is entitled to contact directly the Board of Directors, senior management of the Company, all employees, committees, and legal advisors, internal and external auditors in the Company's Head Office and/or branches and other parties related to the Company. It may also review all private and confidential records and documents necessary to perform its activities. The Audit Committee also has the right to seek the assistance of any external consultant to do specific tasks in order to assist it in performing its work.

(17)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين — ملخصه ومواده | ريحان