لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار وزاري رقم (1/886) وتاريخ 1433/11/02هـ، مستند إلى نظام حماية المرافق العامة الصادر بمرسوم ملكي
القطاعات
الطاقة، المياه والبيئة، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعدى أو يتسبب في إتلاف أو تعطيل مرافق مقدم الخدمة (المرخص له بنشاط كهربائي أو إنتاج مزدوج أو تحلية مياه) داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متبوعاً، كما تسري على مقدم الخدمة فيما يتعلق بالتزاماته بحماية تلك المرافق.

الإلزامات

يلتزم كل من يزاول عملاً يحتمل التأثير على مرافق مقدم الخدمة بالحصول على الرسومات والمخططات والتعليمات من مقدم الخدمة واتخاذ أقصى الاحتياطات، وإشعار مقدم الخدمة فور وقوع الضرر. كما يلتزم مقدم الخدمة بتقديم تلك البيانات خلال 15 يوماً. وتتحمل الجهة المخالفة جميع تكاليف إصلاح الأضرار والتعويض عن المنفعة المفقودة (الاستهلاك غير المسجل) بنسب وسقوف محددة، مع وجوب إبلاغ الشرطة في حالات معينة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة على أحكام شاملة لحماية المنشآت والمعدات والتمديدات الكهربائية والمياه المحلاة. تحدد اللائحة التزامات الأطراف قبل وأثناء وبعد أي عمل مؤثر على المرفق، وتضع معادلات ونسباً دقيقة لحساب تكاليف الإصلاح (مواد وأجور ومصاريف إدارية بنسبة 15%) والتعويض عن المنفعة المفقودة (بحد أقصى 200,000 ريال)، بالإضافة إلى قواعد تقدير التعويض عن الاستهلاك غير المسجل. كما تنظم السلطات الرقابية لموظفي الضبط المعينين من المحافظ، وتوجب إبلاغ الشرطة في حالات معينة، وتنشئ لجنة لنظر الشكاوى والمخالفات للفصل في المنازعات. وتشمل التعاريف جميع المفاهيم الأساسية كالمخالف والمتعمد والمتبوع، مع أحكام خاصة بتطبيقها من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

المادة 1

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة والمعرفة في نظام الكهرباء أو في تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء أو في لوائحهما التنفيذية المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه اللائحة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

المادة 2

المادة الثانية:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، عند استخدامها في هذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

نظام حماية المرافق العامة: يقصد به نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 1405/12/20 وتهديله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1428/06/05 و.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م/11/3) وتاريخ 1427/04/15 والموافق 2006/05/13 و.

هذه اللائحة: يقصد بها لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار

المادة 3

المادة الثالثة:

1-3: الإشارة في هذه اللائحة إلى أي فقرة أو مادة أو باب هي إشارة إلى فقرة من فقرات هذه اللائحة أو مادة من موادها أو باب من أبوابها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

2-3: فقط بغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة من قبل المؤسسة العامة لتحليل المياه المالحة على المرافق التابعة لها ، فإنه يُقصد (بالهيئة) حيثما وردت في هذه اللائحة (المؤسسة) كما يُقصد (بالمحافظ) حيثما ورد في هذه اللائحة (محافظ المؤسسة).

الفصل الثاني

حماية مرافق مقدم الخدمة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة — ملخصه ومواده | ريحان