لائحة عمل شركات إدارة دورة الإيرادات
آخر تحديث مجلس الضمان الصحيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- مجلس الضمان الصحي
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2022-08-04
- القطاعات
- التأمين، الصحة، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه اللائحة على شركات إدارة دورة الإيرادات (RCM) العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي تتولى الفوترة والترميز الطبي وإعداد المطالبات التأمينية نيابة عن مقدمي الخدمة، كما تنظم علاقتها مع مقدمي الخدمة وشركات التأمين وأطراف العلاقة التأمينية الأخرى.
الإلزامات
تلتزم شركات إدارة دورة الإيرادات (RCM) بالحصول على اعتماد من مجلس الضمان الصحي التعاوني قبل مزاولة النشاط، واستيفاء اشتراطات الحوكمة (كوجود مسؤولين تنفيذيين مؤهلين ومرمزين وأطباء)، والاشتراطات المالية (رأس مال لا يقل عن 3 ملايين ريال، وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بغطاء مليون ريال، وضمان بنكي 300 ألف ريال)، والاشتراطات الفنية (الربط مع أنظمة المجلس خلال 3 أشهر). كما تلتزم بالإشعار المسبق عن أي تغيير في الملكية، وممارسة الأعمال داخل المملكة والاحتفاظ بالبيانات داخلها.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة عمل شركات إدارة دورة الإيرادات على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم عمل شركات إدارة دورة الإيرادات (RCM) في المملكة العربية السعودية. تحدد اللائحة التعريفات الأساسية، وتضع أهدافاً تشمل حماية حقوق أطراف العلاقة التأمينية وتطوير القطاع. كما تفرض اشتراطات صارمة للحصول على الاعتماد من مجلس الضمان الصحي التعاوني، تشمل متطلبات الحوكمة والقوى العاملة والمالية والفنية. تنظم اللائحة إجراءات التقديم والتجديد للاعتماد، وتضع ضوابط لعمل الشركات بما في ذلك التعاقد مع مقدمي الخدمة، والالتزام بالسرية، وممارسة الأعمال داخل المملكة. كما تتضمن أحكاماً للإشعار بالتغييرات في الملكية، وتقييم الأداء، وغيرها من المتطلبات التنظيمية.
محتويات النظام34 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك، ويكون للعبارات التي لم يتم تعريفها ذات المعاني الموضحة لكل منها في اللائحة التنفيذية:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس الضمان الصحي التعاوني
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الضمان الصحي.
النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني المطبق في المملكة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللائحة: لائحة عمل شركات إدارة دورة الإيرادات هذه.
الوثيقة الموحدة: وثيقة الضمان الصحي التعاوني الاساسية التي أقرها
المادة 2
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمل شركات إدارة دورة الإيرادات في المملكة، وذلك من خلال ما يلي: - تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على الاعتماد من الأمانة العامة. - حماية حقوق أطراف العلاقة التأمينية والمستثمرين في القطاع الصحي والقطاع التأميني. - توفير تنظيمات وسياسات متطورة تمكن شركات التأمين ومقدمي الخدمة من رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين. - تطوير قطاع إدارة دورة الإيرادات وترسيخ أعلى المعايير لممارسة العمل في هذا المجال. - حوكمة وتنظيم العلاقة بين شركات إدارة دورة الإيرادات ومقدمي الخدمة وشركات التأمين.
المادة 3
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أعمال إدارة دورة الإيرادات دون الحصول على الاعتماد من قبل المجلس.
اعتماد شركات إدارة دورة الإيرادات
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر