لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- الصحة، القضاء والمحاكم، الحوكمة
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المتظلمين من القرارات النهائية الصادرة عن إدارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.
الإلزامات
تلتزم الإدارة العامة للشؤون القانونية بإعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ اللائحة. كما تلتزم جميع إدارات ومجالس ولجان الهيئة بالتعاون مع اللجنة وتزويدها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها. ويلتزم المتظلم بدفع مقابل مالي قدره 3000 ريال لخدمة التظلم، والاعتراض أولاً لدى الإدارة المصدرة للقرار قبل تقديم التظلم.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إجراءات التظلم من القرارات النهائية للإدارات. تشكل اللجنة بقرار من الأمين العام لمدة لا تزيد عن سنتين، وترتبط به مباشرة. تهدف اللائحة إلى الحد من القضايا المرفوعة ضد الهيئة، وتحسين الإجراءات الإدارية. تتولى اللجنة النظر في التظلمات قبل القضاء، والتوصية للأمين العام بإلغاء القرارات أو تعديلها أو تأييدها. يبلغ المقابل المالي للتظلم 3000 ريال يُسترد في حال إلغاء القرار أو تعديله. تلتزم الإدارات بالتعاون مع اللجنة، وتعد الإدارة العامة للشؤون القانونية السياسات والإجراءات التنفيذية. يُرفع تقرير سنوي للأمين العام، وتُنشر اللائحة في الموقع الإلكتروني للهيئة.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
(التعريفات) يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الأمين العام: الأمين العام للهيئة.
خدمة التظلم: خدمة إضافية تقدمها الهيئة بهدف مراجعة القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة لإلغائه أو تعديله أو تأييده، ويتقدم لها صاحب الشأن بعد اعتراضه لدى الإدارة المصدرة للقرار.
القرار: القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة. اللائحة: لائحة التظلمات بالهيئة.
اللجنة: أي لجنة تُشكل بموجب هذه اللائحة للنظر في التظلمات بالهيئة. عضو اللجنة: يشمل هذا التعريف جميع أعضاء اللجنة
المادة 2
(تشكيل اللجنة) تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات، ويجب ألا يزيد عدد الأعضاء في أي لجنة عن ستة أعضاء، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة أعضاءها ورئيسها، على أن يكون الرئيس مستشار قانوني.
المادة 3
ترتبط اللجنة بالأمين العام.
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر