لائحة عمليات التأمين الإلكترونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيمية (مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما) بناءً على تفويض من أنظمة صادرة بمراسيم ملكية (نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، نظام التعاملات الإلكترونية، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية).
- القطاعات
- التأمين، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري لائحة عمليات التأمين الإلكترونية على جميع شركات التأمين ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين المرخصين من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك فيما يتعلق بعمليات التأمين الإلكترونية التي يمارسونها عبر شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم شركات التأمين ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين (الشركة) بوضع خطة عمل لعمليات التأمين الإلكترونية والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليها، والحصول على موافقتها على المنتجات التأمينية المطروحة، وإنشاء قسم لإدارة الموقع الإلكتروني، والالتزام بالشفافية والإفصاح للعملاء، والاحتفاظ بالسجلات، ونشر اللائحة على الموقع، وتعديل أوضاعها خلال ستة أشهر، وعدم إسناد إدارة الموقع إلا بعد موافقة المؤسسة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية على الأحكام المنظمة لمزاولة أعمال التأمين عبر الإنترنت من قبل شركات التأمين ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين المرخصين من مؤسسة النقد العربي السعودي. تحدد اللائحة متطلبات الترخيص المسبق لخطة العمل والمنتجات التأمينية، وتنظم إدارة الموقع الإلكتروني والإسناد إلى أطراف خارجية، وتفرض التزامات بالشفافية والإفصاح وحماية بيانات العملاء. كما توجب الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة كنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام التعاملات الإلكترونية ولائحة مكافحة الاحتيال، وتقرر عقوبات على المخالفات.
محتويات النظام7 قسمًا
الغرض والتعريفات
تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة؛ المعاني المبنية أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
اللائحة: لائحة عمليات التأمين الإلكترونية.
الشركة: شركات التأمين ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين المرخص لهم بالعمل في المملكة من قبل المؤسسة.
العميل: المؤمن له أو مستخدم الموقع الإلكتروني أو من يتقدم بطلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني.
التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – بشكل جزئي أو كلي – بوسيلة إلكترونية.
البيانات الإلكترونية: أي بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل
إجراءات الالتزام وأحكام عامة
إجراءات الالتزام على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق التأمين من الصبغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة. وفي حال تعاقدها مع أطراف أخرى؛ يتعين عليها التأكد من التزام الأطراف كافة وعدم مخالفتهم أحكام هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة. على الشركة الاحتفاظ بسجلات كافية توضح مدى التزامها بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الاحتفاظ بخطة العمل الخاصة بعمليات التأمين الإلكترونية، وعقود الإسناد إلى أطراف خارجية وعقود استضافة المواقع على شبكة الانترنت. على الشركة تشر هذه اللائحة والأنظمة واللوائح
الباب الأول: خطة العمل والمنتجات وإدارة الموقع
الباب الأول
أولا 1.
لعمليات التأمين الإلكترونية وأن تُراجع من مجلس الإدارة قبل تقديمها – للمؤسسة، وأن تشمل هذه الخطة – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي: تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة. تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر - على سبيل المثال لا الحصر - مخاطر الانتقاء السلبي، وجرائم غسل الأموال، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للموقع. خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني، وينبغي أن تشمل هذه
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر