لائحة صناديق الاستثمار العقاري
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-١٩٣-٢٠٠٦ وتاريخ ١٥/٦/١٤٢٧هـ المعدل بقرار رقم ١-١٣٥-٢٠٢٥، الصادر بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
- القطاعات
- المالية والضرائب، العقار، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه اللائحة على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار عقاري طرحاً عاماً في المملكة، وعلى مدير الصندوق وأمين الحفظ والموزع وأعضاء مجالس إدارة صناديق الاستثمار العقاري العامة، وذلك في تنظيم طرح وتسجيل وحداتها وإدارتها وحماية حقوق مالكي الوحدات.
الإلزامات
يلتزم مدير الصندوق بالعمل لمصلحة مالكي الوحدات، وإعداد القوائم المالية نصف سنوية، والإفصاح عن تعارض المصالح، والحصول على موافقة هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات على التغييرات الأساسية. كما يلتزم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق وفصلها، ويلتزم الموزع بالضوابط المقررة. ويجب على أعضاء مجلس إدارة الصندوق الإشراف والموافقة على العقود الجوهرية واعتماد السياسات.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة صناديق الاستثمار العقاري على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم صناديق الاستثمار العقاري المطروحة طرحاً عاماً. تتضمن اللائحة أحكاماً عامة تشمل التعاريف ونطاق التطبيق والإعفاءات، ثم باب الترخيص الذي يحدد متطلبات الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لطرح وحدات الصندوق. ويلي ذلك الباب الثالث الذي ينظم عمل الصناديق، ويشمل الهيكل التنظيمي (مجلس الإدارة ومسؤولياته)، وإدارة الصندوق، والقوائم المالية، وتعارض المصالح، والإفصاح، والتغييرات الأساسية وغير الأساسية، ومتطلبات أصول الصندوق وحفظها، وفصل الأموال، وعزل أمين الحفظ، وإدارة الأملاك والتقييم، وسجل الملكية، والاشتراك والطرح، والوحدات والقيود والتداول، والإعلان وإنهاء الصندوق. كما تتضمن اللائحة أحكاماً خاصة بصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) وصناديق الاستثمار العقاري التي تتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بالإضافة إلى ملاحق تحتوي على نماذج ومتطلبات إفصاحية.
محتويات النظام55 قسمًا
المادة 1
تمهيد
(أ) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم صناديق الاستثمار العقاري المطروحة وحداتها طرحاً عاماً في المملكة وذلك فيما يتعلق بطرح وتسجيل وحداتها وإدارتها وحماية حقوق مالكيها.
(ب) لا تخلّ هذه اللائحة بأحكام النظام أو لوائحها التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
المادة 2
تعريفات
(أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في أحكام هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ.
(ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
المادة 3
الالتزام بأحكام اللائحة
(أ) يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار عقاري طرحاً عاماً في المملكة، الالتزام بأحكام هذه اللائحة، والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).
(ب) يجب على أي مدير صندوق وأمين حفظ وموزع وأي عضو من أعضاء مجالس إدارة صناديق الاستثمار العقاري العامة في المملكة الالتزام بأحكام هذه اللائحة، والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).
٥٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر