لائحة صناديق الاستثمار

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
لائحة صادرة عن هيئة السوق المالية بناءً على تفويض من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
القطاعات
المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار في المملكة العربية السعودية، وكذلك على مديري الصناديق ومشغلي الصناديق وأمناء الحفظ والموزعين وصناع السوق ومقدمي المشورة وأعضاء مجالس إدارة صناديق الاستثمار، وذلك في جميع الأنشطة المتعلقة بتنظيم صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وإدارتها وعملياتها والإشراف عليها.

الإلزامات

يلتزم مدير الصندوق بالعمل لمصلحة مالكي الوحدات، والالتزام بأحكام اللائحة ولائحة مؤسسات السوق المالية، وإعداد القوائم المالية والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمدة عشر سنوات، وإدارة تعارض المصالح، ووضع سياسات استثمار حكيمة، والحصول على موافقة هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات على التغييرات الأساسية. كما يلتزم مشغل الصندوق بإعداد سجل مالكي الوحدات، ويلتزم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق وفصلها.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة صناديق الاستثمار على أحكام تنظيمية شاملة لصناديق الاستثمار في المملكة، تشمل الباب الأول أحكاماً عامة تتعلق بالتعريفات ونطاق التطبيق والإعفاءات والمقابل المالي وحق التظلم. وينظم الباب الثاني إدارة الصناديق من حيث متطلبات الأهلية وواجبات مدير الصندوق ومشغل الصندوق والاحتفاظ بالسجلات والقوائم المالية وسجل مالكي الوحدات وتعاملات تعارض المصالح وسياسات الاستثمار والاشتراكات وترتيبات العمولة والتكليف وتعيين المستشارين وعزل المدير وإنهاء الصندوق. ويختص الباب الثالث بأحكام الحفظ وتعيين أمين الحفظ ومسؤولياته. ويتناول الباب الرابع الصناديق العامة بشقيها التعاقدي، بما في ذلك متطلبات الطرح والوحدات والرسوم ومجلس الإدارة وقيود الاستثمار وأنواع خاصة كالصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والصناديق المتداولة والصناديق المغلقة المتداولة وصناديق أسواق النقد والصناديق المغذية والقابضة وصناديق حماية رأس المال والصناديق الوقفية، بالإضافة إلى أحكام التقييم والتسعير والتقارير والاجتماعات. وينظم الباب الخامس الصناديق الخاصة من حيث الإشعار والطرح وأهلية المستثمرين ومجلس الإدارة للصندوق العقاري الخاص والتقارير. ويختص الباب السادس بالصناديق الأجنبية وطرحها في المملكة. ويتناول الباب السابع دمج صناديق الاستثمار، والباب الثامن صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ويختتم الباب التاسع بأحكام النشر والنفاذ، مع أربعة عشر ملحقاً تتضمن متطلبات تفصيلية.

محتويات النظام113 قسمًا

المادة 1

- المادة الأولى: أحكام تمهيدية

المادة 2

- المادة الثانية: تعريفات

المادة 3

- المادة الثالثة: الالتزام بأحكام اللائحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة صناديق الاستثمار — ملخصه ومواده | ريحان