لائحة سلوكيات السوق
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١ - ١١ - ٢٠٠٤ وتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٥هـ المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢ - ١١ - ٢٠٢١ وتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢هـ، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجنايات والجرائم
النطاق
تسري لائحة سلوكيات السوق على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون أنشطة تتعلق بالأوراق المالية في السوق المالية السعودية، بما في ذلك المصدرون والمستثمرون ومؤسسات السوق المالية، وذلك فيما يتعلق بالتداول والإفصاح والسلوكيات المرتبطة بالسوق.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص بالامتناع عن التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل في الأوراق المالية، وعن التداول بناءً على معلومات داخلية أو الإفصاح عنها، وعن التصريح ببيانات غير صحيحة تتعلق بواقعة جوهرية. كما تلتزم مؤسسات السوق المالية بوضع سياسات مكتوبة لتوزيع صفقات التداول ومنع التلاعب والتداول بناءً على معلومات داخلية من قبل عملائها.
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة سلوكيات السوق أحكاماً تمهيدية تشمل التعريفات، ثم تضع حظراً شاملاً على التلاعب بالسوق والتضليل، مع سرد تفصيلي للتصرفات التي تُعد تلاعباً أو تضليلاً، كالصفقات الوهمية والترويج المضلل والأوامر المطابقة. كما تحظر اللائحة الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها، وتُعرّف الشخص المطلع والمعلومات الداخلية. وتحظر التصريح ببيانات غير صحيحة جوهرية. وتُلزم مؤسسات السوق المالية باتخاذ إجراءات لمنع التلاعب والتداول الداخلي من قبل عملائها، وتنظيم توزيع الصفقات. وتنص على مسؤولية الشخص عن تصرفات من ينيبه أو يتبعه.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
التعريفات
(أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ.
(ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
الباب الثاني
منع التلاعب بالسوق
المادة 2
منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل
(أ) يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
(ب) يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:
(١) انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
(٢) سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
(ج)
المادة 3
التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً
أ) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:
(1) إجراء صفقة تداول وهمي.
(2) الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها.
(3) الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها.
ب) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية:
(1) تنفيذ
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر