لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار وزير الداخلية رقم (6874)
- القطاعات
- التعاملات والأحوال المدنية، القضاء والمحاكم، الأمن والدفاع
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع السعوديين والسعوديات الراغبين في الزواج من غير السعوديين أو غير السعوديات، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها، وتشمل على وجه الخصوص الفئات المحددة في المادة الأولى (الوزراء، القضاة، العسكريون، الطلاب المبتعثون، وغيرهم) الذين يُمنعون من هذا الزواج إلا بإذن من المقام السامي.
الإلزامات
تلتزم الفئات الواردة في المادة الأولى بالامتناع عن الزواج من غير السعوديين/غير السعوديات دون إذن من المقام السامي. وتلتزم سائر السعوديين بالحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية أو من يفوضه، مع تقييد الإذن بجنسيات الدول العربية والإسلامية. كما تلتزم المحاكم الشرعية والممثليات السعودية بالتحقق من استيفاء الشروط (عدم انتماء الطرف الأجنبي لمعتقدات غير إسلامية، وعدم كونه من غير المرغوب فيهم) قبل توثيق العقد.
ملخص الأحكام
تنظم هذه اللائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، وذلك بحظر الزواج مطلقاً على فئات محددة من الموظفين والعسكريين والطلاب (المادة الأولى)، مع جواز الاستثناء بأمر من المقام السامي. أما غير هذه الفئات فيشترط للحصول على إذن من وزير الداخلية أن يكون الطرف الأجنبي من جنسية دولة عربية أو إسلامية، وللضرورة من غيرها (المادة الثانية). وتستثنى من شرط الإذن زيجات السعوديين بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط ألا يكون السعودي من الفئات الممنوعة (المادة الثالثة). كما تعالج اللائحة حالات المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين، والمولودين من أبوين غير سعوديين (المادتان الرابعة والخامسة). وتشترط ألا يكون الطرف الأجنبي من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، وألا يكون منتمياً لمعتقدات لا تقرها الشريعة الإسلامية (المادة السادسة). وتتولى المحاكم الشرعية والممثليات السعودية التحقق من الشروط (المادة السابعة). ويترتب على المخالفة محاكمة تأديبية، وعدم توثيق الزواج، ومنع دخول الطرف الأجنبي أو إنهاء إقامته (المادة التاسعة).
محتويات النظام11 قسمًا
المادة 1
يمنع زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا كانا من الفئات الآتية:
١. الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.
٢. أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتاب العدل.
٣. موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.
٤. موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.
٥. الموظفون العاملون خارج المملكة.
٦. منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي، سواء أكانوا ضباطاً أو أفراداً.
٧. العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.
٨.
المادة 2
تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.
المادة 3
يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة. وتقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها، وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد. وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكد مما أشير اليه قبل إجراء العقد.
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر